الطعن رقم 1130 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0
حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان الصادر بتاريخ 17/8/2000 والمنفذ بالقرار رقم 386 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاته بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/12/1999 وما يترتب علي ذلك من آثار0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0
وحيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث طلب وقف التنفيذ0
وحيث انه عن الموضوع:- فان مفاد نصوص المواد 80و81و82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنه 1983 ان الاختصاص بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة مقصور علي المحكمة التأديبية دون غيرها, وتطبيقا لذلك , واذ كان القرار المطعون فيه صدر متضمنا مجازاة المدعي بانتهاء خدمته أي بفصله من الخدمة بناء علي التحقيق الذي أجرته إدارة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بادفو التعليمية بالمأمورية رقم 39 لسنه 2000 ومن ثم يكون ذلك القرار قد صدر من غير مختص ويلحقه بذلك عيب جسيم ينحدر به إلي درجة الانعدام ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب علي ذلك من أ ثاروا لزام الجهة الإدارية المصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بإلغاء القرار المطعون فيع وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع
أقام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة ادفو الكلية بتاريخ 11/1/2001 حيث قيدت بجدولها برقم (1) لسنه 2001 وطلب في ختام العريضة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 386 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة وما يترتب علي ذلك من آثار0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى:- انه بتاريخ 27/10/1999 قدم لجهة الإدارة طلب إجازة دون مرتب للعام الثامن, وبتاريخ 1/9/2000 طلب كن تلك الجهة تسليمه العمل حيث فوجيء بقرار فصله المطعون فيه فتظلم في 13/9/2000دون جدوى والذي ينعى عليه صدوره مخالفا القانون لان انقطاعه عن العمل كان بعد ان قدم طلب منحه إجازة لم يبت فيه بالقبول او الرفض وانه لم يتم إنذاره قبل فصله , وأرفق بعريضة الد عوي حافظة مستندات 0
وبجلسة 27/3/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه, وبجلسة 10/7/2001 قررت المحكمة إحالة الدعوى الي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص
وبجلسة 23/12/2001 حكمت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0
وقد وردت الدعوى للمحكمة, وبجلسة 8/5/2002 قررت إحالتها إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها, وقدمت الهيئة التقرير المطلوب0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قدم وكيل المدعي حافظة مستندات ومذكرة وقدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0