الطعن رقم 6240 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدا لمداولة
وحيث إن المدعي يهدف إلي الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تعيينه بوظيفة مساعد قطار مع ما يترتب علي ذلك من آثار0
ومن حيث إن المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنه 1982 تنص علي إن:-" في حالة حصول العامل أثناء الخدمة علي مؤهل أعلي يتناسب مع إعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز نقله إلي وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة0000 ومع ذلك فإذا كانت خبرته بالإعمال السابقة التي شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات الوظيفة التي يلزم الحصول علي المؤهل شاغلها في بدء التعيين بها جاز تعيينه عليها في درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه"0
ومن حيث انه مفاد ما تقدم إن التعيين طبقا لنص المادة 19/2 المشاراليها هو من قبيل الملائمات التي تستقل بها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية ولا معقب عليها إلا في حالة الانحراف بها أو إساءة استعمالها00
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعي حصل علي الإعدادية العامة عام 1985 وعين بوظيفة مساعد قائد قطار بالدرجة الخامسة بالهيئة المدعي عليها بالمنطقة الجنوبية بأسوان وإثناء الخدمة حصل علي دبلوم المدارس الصناعية ولم تقم جهة الإدارة بتعيينه طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المشار إليها كما خلت الوراق من ثمة دليل علي إن جهة الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية بان قامت بتعيين بعض العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التي تتطلبها المادة المشاراليها ولم تقم بتعيين المدعي ومن ثم فلا وجه لإلزام جهة الإدارة بأجراء هذا التعيين باعتباره من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية طالما لم يثبت أنها أساءت استعمال السلطة المخولة لها00
ومن حيث انه لما كانت دعوى الإلغاء هي خصومه عينية مناطها اختصام القرار الادارى في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ومن ثم فان القرار الادارى علي هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء ولما كانت الجهة الإدارية غير ملزمة بتعيين المدعي طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة علي النحو السالف البيان ومن ثم فان دعواه الماثلة تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الادارى , دون إن ينال من ذلك إن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 2245في 25/8/1998 بتعيين بعض العاملين بوظيفة مساعد قائد قطار بالدرجة الرابعة الفنية اعتبارا من 19/8/1998 , لان هذا التعيين تم بطريق المسابقة ولم يتم طبقا للمادة 19/2 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع
أقام المدعي (وآخرون)هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت ابتداء سكرتارية المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 17/4/2000 وقيدت لديها برقم 622 لسنه 8ق بغيه الحكم بتعيينه بوظيفة مساعد قطار طبقا للمادة 19/2 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وذلك علي سند انه عين بالإعدادية العامة في وظيفة مساعد سائق قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بأسوان, وإثناء الخدمة حصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية, وقد صدر قرار جهة الإدارة رقم 2245 في 25/8/1999 بتعيين دفعة جديدة من حملة الدبلومات الفنية بوظيفة مساعد قطار بالدرجة الرابعة الفنية وإلحاقهم للعمل بالمنطقة الجنوبية بأسوان(قطارات أسوان )ووفقا لأحكام لائحة العاملين بالهيئة فانه يحق له تسوية حالته الوظيفية علي الفئة (180-360) من تاريخ تعيينه وخلص إلي طلباته السالفة وأرفق بالدعوى حافظة مستندات 0
وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظتي مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى وبجلسة 29/2/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي هذه لمحكمة حيث وردت وقيدت بالرقم المدون صدر هذا الحكم وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة وفيها صدروا ودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0