⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2121 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محـــــــــــــــــــــــــمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منيــــــــــــــــــــــــر زمزم نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الغني سيد الزيــــــــــات وكيل مجلس الدولــــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميــــــــــــــــــــــد مفـــــــــــــــوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتـــــــــــير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا تابع الحكم في الدعوى رقم 2121لسنة 1ق ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه رقم 1496 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصر وفات ومقابل أتعاب المحاماة . ومن حيث إنه من المسلم به أن الحكم المستعجل يحوز حجية مؤقتة ولا يقيد محكمة الموضوع عند الفصل في الدعوى فيكون لها أن تقضي عل خلافه على ضوء ما يثبت لها من الأوراق . ومن حيث إن الثابت من استقراء القرار المطعون فيه رقم 1496 لسنة 2000 أنه خاص بالتعديات التي وقعت على الأرض الزراعية بدائرة مراكز محافظة الفيوم خلال المدة من 1/10/2000 حتى 21/10/2000 ، فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للمدعية وقعت على الأرض الزراعية بمركز أبشواي بتاريخ 26/10/2000 وبذلك تكون خارجة عن النطاق الزمني للقرار المطعون فيه الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 6/6/2001 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنها أقامت منزلا على قطعة أرض بور فضاء غير قابلة للزراعة مساحتها حوالي قيراطين أو قيراط ونصف ، وفوجئت بالوحدة المحلية بأبوكساه بالاشتراك مع الجمعية الزراعية بناحية كفر عبود ومع مركز شرطة أبشواي يشرعون لإزالة هذا المنزل استنادا على صدور قرار من وزير الزراعة برقم 1496 لسنة 2000 ، ولما كان هذا القرار خاص بالتشوينات على الأراضي ولا شأن له بها بالمباني فمن ثم يخرج المنزل عن نطاق تطبيق القرار المشار إليه لذلك أقامت دعواها بالطلبات المشار إليها . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 20/11/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المباني التي أقامتها المدعية وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1496 لسنة 2000 فيما تضمنه من إزالة المباني التي أقامتها المدعية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم الموضوعي بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .