الطعن رقم 1127 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر 0
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المشرع نظم بالمادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم(47 ) لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أن :
" يستحق العامل إجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات الأسبوعية ................. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الأعتيادية ............. فإذا أنتهت خدمة العامل قبل إستنفاذ رصيده من الأجازات الأعتيادية إستحق عن
هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته كذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وحيث أن المشرع فى المادة (65) السالف ذكرها قيد إقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر ألا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21ق دستورية بعد دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0
وحيث أنه يشترط لاستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون السبب في عدم منحه الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعا إليه أي عن رغبته وإرادته ، ويقع علي الجهة الإداري عبء إثبات ذلك بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر في حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين بها ، ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة الإدارة للحصول علي إجازة ، لأن هذا المسلك لاقي قبولا من تلك الجهة باعتباره محققا لمصلحتها التي لولاها لأجبرت العامل علي الحصول علي الإجازة التي استحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالاحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين بالجهة المدعى عليها وأنتهت خدمته 0
وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية بواقع أربعة أشهر وان له رصيد أجازات اعتيادية مقداره 618 يوما .
وخلت الأوراق من دليل علي أن عدم منح المدعي الأجازات الاعتيادية التي استحقها أبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلي رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته في المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها علي النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل علي النحو المبين بالأسباب مع مراعاة خصم ما صرف له من هذا المقابل وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/1/2003 طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى أنه أحيل إلي المعاش وصرفت له الجهة الإدارية المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازته الاعتيادية عملا بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع أنه يستحق صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا 0
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضرعن الدولة حافظة مستندات .
كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قرر المدعى أنه يكتفى بالرصيد المقدم فى الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0