الطعن رقم 96 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-6-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثراء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء على حساب الغير
⚖️ اجارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوية وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام المستحق في الوقف برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدني، فالحكم الذي يلزمه بالرد منعاً من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون. ولا محل للاحتجاج بالمادة 147 مدني إذ أنها وردت في شأن الالتزامات الطبيعية وامتناع الرد فيما يوفى منها.