⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1227 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشـــــــــــــار / د / محمد رضا سليمان نائب رئيس المجلس - ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوط وكيل مجلس الدولة و / د/ عاطف نصر مسلمى مستشار وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمود مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله . ومن حيث ان المدعية تطلب الحكم باحقيتها فى صرف حقوقها التأمينية من معاش وتعويض اضافى مع ما يترتب على ذلك من اثار . ومن حيث انه من المقرر وفقا للمادة (142 ) من قانون التأميبن الاجتماعى رقم 79/1975 أنه يجب على اصحاب الشأن المطالبه بالحقوق المقررة بمقتضى احكام قانون التأمين فى خلال سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفه نهائية او من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقو والا كانت الدعوى غير مقبوله فيما عدا احالتها تسوية هذه الحقو ق بالزيادة نتيجه تسوية تمت بناء على قانون او حكم قضائى نهائى والاخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية . . ومن حيث ومتى كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان مورث المدعيه/ احمد محمد على عسران كان صاحب معاش عند وفاته حيث انتهت خدمته بالاستقاله القيسيرى بتاريخ 12/8/1987 وتوفى بتاريخ 24/3/1996 ولو يترك مستحقين للمعاش لعدم توافر شروط الاستحقاق فى أى من اولادة او ارملته " المدعية " وبناء عليه تم صرف التعويض الاضافى لورثته ومنهم المدعية والتى أخطرت بتاريخ 21/5/1996 بوجود شيك بمبلغ 40 جنيه مستحق فى 20/5/1996 لصالحها على البنك الاهلى فرع الفيوم ولكنها لم تقم باقامه دعواها الماثله الا بتاريخ 21/8/1999 أى بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ اخطارها بالشيك المذكور ولم تقدم المدعية اوو كيلها ما يفيد عدم صؤرفها لهذا الشيك منذ تاريخ استحقاقه او مراعاتها لحكم المادة (142 المشار اليه الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول دعواها لرفعها بعد الميعاد المشار اليه . \ومن حيث ان الدعوى معفاه من الرسوم القضائية عملا بحكم المادة ( 137 ) من قانون التأمين الاجتماعى. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : - بعدم قبول الدعوى والزمت المدعية المصروفات عدا الرسوم القضائية .
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 21/8/1999 ااقامت المدعيه دعواها الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمه الفيوم الابتدائية وقيدت برقم 2085/1999 وطلبت فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما باداء الحقوق المقررة لها من معاش وتعويض اضافى وكافه مستحقاتها والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . وقالبت شرحا لدعواها انها زوجه /...... الذى كان يعمل موجه بوزارة التربية والتعليم وبتاريخ 24/3/1996 توفى اثناء العمل وبسببه فتقدمت بطلب الى الهيئة المدعى عليها لصرف مستحقاتها ثم تقدمت الى لجنه التوفيق دون جدوى وخلصت المدعية الى طلباتها أنفه البيان . وتدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/6/2000 قضت المحكمه المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها الى محكمة القضا ء الادارى وابقت الفصل فى المصروفات . فأحيلت الدعوى الى محكمه القضاء الادارى - دائرة منازعات الافراد - وقيدت برقم 15281/2 ق ثم أحيلت الدعوى لهذه المحكمه وقيدت بالرقم المشار اليه بصدر هذا الحكم وجرى تحضيرها على النحو المبين بالاوراق واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم اصليا: - بعدم قبول الدعوى للارفعها بعد الميعاد وفقا لحكم المادة (142 من القانون رقم 19/1975 مع اعفاء المدعية من المصروفات عملا بحكم المادة (137 من القانون المذكور . واحتياطيا : - بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا . وحدد لنظر الدعوى امام المحكمه جلسة 18/11/2003وتأجل نظرها لجلسة 18/5/2004 حيث قدم وكيل المدعية مذكرة بدفاعه صمم فى ختامها على الحكم بالطلبات وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 2/11/2004 وأعيدت الدعوى للمرافعه لجلسة 27/11/2004 لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمه اصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .