الطعن رقم 2115 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / ياسر يوسف مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد / هاشم كاشـف أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 178 لسنة 1995 بإيقاف العمال المخالفة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ومن حيث أن المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " لا تقبل الطلبات آلاتية :
أ- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا " أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر للمدعي من وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا 0
" حكمها في الطعن رقم 1158/6 جلسة 24/3/1963
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 12/3/1988 في الطعن رقم 1558 /30ق إلى أن " وقف الأعمال المخالفة هو إجراء من شانه الاحتفاظ بالأمر الواقع كما هو وعدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك أثرها وهو كأجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو التصحيح 0
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقامها طعنا على قرار إيقاف العمال المخالفة رقم 178 لسنة 1995 وقد صدر الإزالة رقم 84 لسنة 1995 عن ذات العمال ومن ثم ينتفي شرط المصلحة بالنسبة للمدعي في الدعوى الماثلة متعينا الحكم بعدم قبولها 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/1995 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 178 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وقال شرحا للدعوى بتاريخ 29/10/1995 علم أن المدعي عليه الأول قد أصدر القرار رقم 178 لسنة 1995 متضمنا وقف العمال المخالفة لقيامه بتشطيب الدور الرضي بالعقار رقم 29 حارة البهلوان ناصية شارع السد الجواني السيدة زينب دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة 0
ونعي على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم تضمنه بيانا تفصيليا بالعمال المخالفة إذ جاء به أنها تشطيب الدور الأرضي بدون ترخيص في حين إن الوارد بمحضر المخالفة أنها مبان مقامة بدون تشطيب كما صدر ضد غير ذي صفة وذلك لصدوره ضد/ ................ بينما هو/ ......................... بالإضافة إلى إن هذا العقار صادر له ترخيص وهذه المباني أقيمت طبقا له0
وورد بالقرار إن المخالف لم يقم بعمل محرات خاصة بالحارة في حين أن المحرات موجودة 0
واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان 0
وجرى تحضيرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه رقم 178 لسنة 1995 وصورة محضر المخالفة رقم 178 لسنة 1995 وصورة قرار الإزالة رقم 84 لسنة 1995 وأودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
ونظرت أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/11/2005 مع مذكرات في شهر ولم يقدم خلاله أية مذكرات وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0