الطعن رقم 6237 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولـة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة الذكـــــــر.
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم (50) الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص في المادة (5) من الباب الثالث منه الخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين في الوظائف الأعلى علي انه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلي في المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ........................... " .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين حصلوا علي دبلوم معلمين عام 1983 وعينوا بموجبه بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس ابتدائي ثم حصلوا أثناء الخدمة علي مؤهل عالي وتم إعادة تعيينهم بالمؤهل العالي في مرحلة التعليم الابتدائـــــــي ،
ومن ثم يستحقون أن تحسب لهم أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي بالكامل إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي ، وذلك في مجال تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (50) لسنة 1980 المشار إليه والقرار رقم (213) لسنة 1987 في مجال الترقيات الأدبية .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي كامل مدة خدمتهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي علي النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 20/10/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمتهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم حصلوا علي دبلوم معلمين عام 1982 وعينوا بوظيفة مدرس ابتدائي ، وأثناء الخدمة حصلوا علي مؤهل عالي وعينوا جميعاً بالمؤهل العالي في 31/1/1999 وأنه وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم رقم 50 لسنة 1980 يحق لهم احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمتهم بالتعليم الابتدائي ألي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي .
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية بقنا قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
وبجلسة 24/4/2004 قضت المحكمة الإدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري ـ دائرة مدينة قنا ـ للاختصاص .
ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه .
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .