الطعن رقم 6191 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة }
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 507 لسنة 2004 الصادر من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر فيما تضمنه من وقف وإزالة الأعمال المخالفة على قطعة الأرض مثار المنازعة .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إنه من المقرر أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق المستعجل .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة (151) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم (2) لسنة 1985 تنص على أنه : " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة . . . . . . كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها " .
وتنص المادة (155) من ذات القانون على أن : " يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة . . . ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف " .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي أتى فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية بأن قام ببناء سور بالطوب والاسمنت على ارتفاع 3 متر .
- الدعوى رقم 6191-12
وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس مدينة الأقصر المطعون فيه متضمناً وقف الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المدعي . . وذلك بناءً على التفويض الصادر من وزير الزراعة للمحافظ في هذا الشأن ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائماً على أساس صحيح من القانون ويتعين الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/9/2004 طالب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبنى المقام على قطعة الأرض مثار المنازعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعي شرحاً للدعوى إن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأن المشرع قصر الاختصاص بإزالة التعدي على الأرض الزراعية على المحكمة الجنائية دون غيرها .
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/1/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها ، وقدمت الهيئة التقرير المطلوب .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 13/7/2005 ، وفيها أصدرت الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .