الطعن رقم 215 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قرر بجلسة المرافعة المنعقدة بجلسة 14/10/2004 بأن المدعى توفى الى رحمة الله تعالى وطلب أجل لتصحيح شكل الدعوى بإدخال الورثة . وعلى مدى جلسات المرافعة حتى تم حجزها للنطق بالحكم بجلسة اليوم لم يقم بعملية التصحيح الأمر الذى يتعين معه الحكم بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى أعمالاً لنص المادة ( 130 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقــام المدعــى هــذه الدعـــوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/1999 ، طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بأن يؤدى له مبلغ ( 9310) جنيهاً قيمى عمل وتمهيد الطريق المؤدى إلى مدخل مبنى ومقر ترعة الرديسية بحرى بالعدوه . مع الزامهم المصروفات .
وقال شرحاً لدعواه : أن الجهة الإدارية تعاقد معه على تنفيذ عملية إنشاء مبنى مقر الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى بالعدوه ولدى إستلام الموقع تبين عدم وجود طريق يؤدى إبى دخول للموقع ، قام المدعى عليه الثانى بتكليفه بعمل الطريق بعرض ( 6 ) أمتار ، واصبح قيمة الأعمال التى نفذها بالطريق هى : بند التربة الزلطية 35 قلاب × 7 متر × 45ج حسب اسعار المقايسة بالعملية = ( 8575) جنيهاً ، بند رش والدمك 245 × 3ج = ( 735 ) جنيهاً ، وبالتالى تصبح جملة المبالغ المطالب بها هى ( 9310 ) جنيهاً وهى محل الدعوى وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالحكم به بطلباته سالفة البيان .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير معاً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بندب خبير فى الدعوى على النحو المبين بأسباب التقرير .
نظرت المحكمة الدعوى . وبجلسة 14/10/2004قرر الحاضر عن المدعى أنه توفى الى رحمة الله تعالى ، وطلب أجل لتصحيح شكل الدعوى بإدخال الورثة . وبجلسة 11/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 28/7/2005 ثم مد أجل النطق بجلسة اليوم لإتمام المداولة ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم أخر الجلسة .
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .