الطعن رقم 95 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-6-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور أحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تنازع مشتري العقار الذي لم يسجل عقده مع مشتر ثان سجل عقده، وطعن المشترى الأول بصورية العقد الثاني، وقضت المحكمة بصوريته بانية حكمها على وضع يد المشتري الأول على العين المبيعة، وعلى تأشير المساحة على عقد المشترى الثاني بأنه قد رفعت عن هذه العين دعوى صحة تعاقد من المشتري الأول، وعلى علاقة المصاهرة بين البائع والمشتري الثاني، وعلى أنه ليس من المعقول أن يجازف هذا المشترى بدفع قيمة الثمن كله - كما ورد في عقده - في حين أنه لا يجهل أن على الأرض ديناً ممتازاً، وعلى ما قرره الشهود في التحقيق من أنهم يعلمون أن عقد المشتري الثاني صوري وأنه فقير لا ملك له، وما قرره شهود المشتري الثاني من أنهم - على خلاف ما ادعى - لم يحضروا مجلس العقد ولم يشاهدوا دفعه الثمن إلى البائع - فهذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى الصورية التي قالت بها المحكمة، ولا يكون ثمة مجال للطعن على الحكم من هذه الناحية.