الطعن رقم 2103 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
د / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد الخولى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلزام الجهة الإدارية تعويضه عما أصابه من أضرار من جراء تنفيذ قرار المدعى عليه رقم 52 لسنه 1998بازالة تعديه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات و الأتعاب 0
ومن حيث إن أساس مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات التي تصدرها هو وقوع خطأ من جانها بأن يكون قرارها غير مشروع أى قام به عيب من العيوب التي أشار إليها قانون مجلس الدولة ، وأن يحق بصاحب الشأن ضرر ، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر المشار اليهما 0
ومن حيث انه عن مدى مشروعية القراررقم52 لسنه 1998فان القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ينص في المادة الرابعة منه على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00 "
وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى 0000 "
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 000 "
وتنص المادة 16 مكررا من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 101 لسنه 1996 على أن " تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الاراضى التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983 ، ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقييد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون "0
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حظر إقامة الأعمال المشار إليها في المادة الرابعة سالفة الذكر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أما المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 مكررا المشار إليها والتي حددها المشرع على سبيل الحصر فإن القرار بإزالتها يصدر من المحافظ المختص دون التقييد بإجراءات تضمنتها المادتان 15 ، 16 من القانون المشار إليه 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى خالف أحكام القانون المذكور بأن أقام بناء دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحررت ضده مخالفة بذلك ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالتها ومن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 184 مرافعات والقانون رقم 10 لسنه 2002 وذلك لانتفاء ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة التي قامت بإزالة التعدي المدعى على الشارع مما أدى إلى إغلاقه 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
-----
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 23/6/2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار رقم 52 لسنه 1998 وإلزامها المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه أن القرار المشار إليه صدر بإزالة منزله بمقولة انه مقام في الشارع مما أدى إلى إغلاقه أمام المارة وذلك بقرية مازورة مركز سمسطا وقامت الإدارة بتنفيذ ذلك القرار مما حدا به إلى التقدم للجنة توفيق الأوضاع التي أوصت برفض طلب التعويض المقدم منه فأقام دعواه الماثلة بسابق طلباته 0
وقدم المدعى صورة من القرار رقم 52 لسنه 1998 وكتاب الوحدة المحلية لقرية مازورة المتضمن إزالة التعدي الواقع منه وما يفيد عرض طلبه على لجنة توفيق الأوضاع 0
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى في التعويض المناسب عما أصابه من أضرار وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0