⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال يوسف زكي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد حسن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا من حيث أن المدعي قد رفع دعواه الماثلة ابتداء امام المحكمة طوخ الجزئية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فقط ومن حيث أن الفقرة الأولي من المادة "49" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص علي إن لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي أنه يجوز للمحكمة إن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ يتعذر تداركها. ومن حيث أن مفاد النص المتقدم وفي ضوء ما استقرت عليه إحكام القضاء الإداري أنه يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ إن يقترن به طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه فإذا لم يتحقق هذا الاقتران تعين القضاء بعدم قبول الدعوى ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت ان المدعي أقام الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون إن يقرنه بطلب إلغاء القرار بذات صحيفة الدعوى فمن ثم يكون قد تخلف شرط الاقتران اللازم بقبول طلب وقف التنفيذ ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى , وإلزام المدعي المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة طوخ الجزئية بتاريخ 16/3/2002 قيدت بجدولها تحت رقم 77 لسنه 2002 م طوخ طلب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 29 لسنه 2002 وذكر المدعي شرحا لدعواه أن المدعي عليه الأول أصدر القرار رقم 29 لسنه 2002 متضمنا تحويل حقوق العاملين أعضاء جمعية رعاية العاملين بالوحدة المحلية لمركزومدينه طوخ وهم أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المودعة ببنك الأسكندرية إلي الجمعية الشرعية بناحية ميت كنانة بمركز طوخ ولما كان تنفيذ هذا القرار سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم له بطلباته سالفه الذكر وقد تدوول نظر الدعوى أمام محكمة طوخ الجزئية علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/5/2003 قضت المحكمة المذكورة في مدة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائيا الإشكال وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات وتنفيذا لهذا القضاء فقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بها بالرقم عالية الموضح بصدر هذا الحكم وتحدد لنظره جلسة 18/10/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وحيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.