الطعن رقم 2100 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من القانون رقم (26) لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي معدلاً بالقانون رقم (16) لسنة 1985 تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب " .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور علي أن " يُمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وحيث أن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب نظراً لما يتعرضون له أثناء مباشرة عملهم من مخاطر تتعلق بهذا العمل في هذا المجال قرر منح المخاطبين بأحكام القانون 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون 16 لسنة 1985 المشار إليهم في المادة الأولى منه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب والأوضاع وللوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما قرر منحهم مقابل نقدي عن وجبة غذائية إذ تتطلب طبيعة العمل التواجد في مواقع العمل طبقــــاً
2- تابع الحكم 2100 لسنة 10 ق .
للشروط والأوضاع والقيمة المشار إليها في المادة الرابعة من القرار المشار إليه وعلى ذلك فإن مناط استحقاق البدل المذكور وكذا المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية هو قيام العامل بالعمل في مجال مياه الشرب بإحدى الوظائف المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء المذكور وأن تكون طبيعة العمل تتطلب التواجد في مواقع العمل وذلك كشرط لاستحقاق المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بالوحدة المحلية لمركز أبو تشت ويشغل وظيفة مدير مخازن بالوحدة المذكورة بالقرار رقم 81 لسنة 2000 ، ولما كانت الوظيفة المشار إليها ليست مقصورة على مجال مياه الشرب وإنما تشمل مجالات أخرى ، ومن ثم يكون طلب المدعي صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقررة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعي من أن إدارة المخازن تشمل معدات الوحدة بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب ذلك أن وظيفته ليست مقصورة على الصرف الصحي ومياه الشرب كما سلف البيان .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/6/2002 وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 40% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات مقابل وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت كمدير للمخازن اعتباراً من صدور القرار رقم (81) لسنة 2000 والتي تشمل جميع معدات الوحدة لقطاع الكسح ومعدات المحكمة الميكانيكية وأيضاً تخزين الشبه والكلور والمواد المعطرة ، وأنه لجأ إلى لجنة التوفيق والمنازعات .
وخلال تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .