⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2099 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ سعيد سيد أحمـــــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ/ ياسر يوســــــــــــــــــــــــــــــــف مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشـــــــــم كاشــــــــــــــــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 120 لسنة 1995 الصادر من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية فيما تضمنه من إزالة وتصحيح الأعمال المخالفة بالشقة رقم 4 بالعقار رقم 32 شارع إسماعيل الفلكي مصر الجديدة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة /4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات 000 إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000 وتنص المادة /11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها 0 ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00 وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن " توقف الإعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الادارى 0 وتنص المادة 16 من القانون المشار إليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه 000 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها0 وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى 0 والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة /4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وإلزام المنصرف له الترخيص التقيد في تنفيذ البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الادارى ومنح المحافظ المختص أو من يفوضه بعد اخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصيص للإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص إن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده0 ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة. ومن حيث انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن مالك الشقة المذكورة المرحوم صادق ميخائيل قام بتقفيل بلكونة المطبخ وذلك ببناء حائط دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ونظرا لأن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية فقد أصدرت الجهة الإدارية المختصة محضر المخالفة رقم 207 لسنة 1995 وقرار إيقاف رقم 173 لسنة 1995 ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية القرار المطعون فيه نفاذا لنص المادة 16 واستنادا إلى قرار التفويض رقم 175 لسنة 1991الصادر له من محافظ القاهرة في هذا الصدد وإزاء عجز المدعية الحائزة للشقة المذكورة تقديم الترخيص الذي يجيز الإتيان بالأعمال المذكورة فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على السبب المبرر له صدقا وعدلا ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغنى عن الفصل في طلب وقف التنفيذ 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعية المصاريف 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/12/1995 وطلبت في ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 120 المعلن إليها 22/11/1995 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0 وذكرت المدعية بيانا لدعواها أنها تشغل الشقة رقم 4 بالعقار رقم 35 شارع إسماعيل الفلكي مصر الجديدة بطريق الإيجار وقد صدر القرار رقم 120 لسنة 1995 بإزالة الأعمال المخالفة بالشقة المذكورة والتي تتمثل في تقفيل بلكونة المطبخ بمسطح 5ر2 مترا وأنها على ثلاثة عشر عاما وصدر باسم مورثها صادق ميخائيل والذي توفي بتاريخ 12/9/1977 ، وخلصت الى طلب الحكم لها بالطلبات المذكورة . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 22/12/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0 أودعت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها وإلزام المدعية المصاريف 0 قررت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وخلال هذا الأجل قدم نائب الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصاريف 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0