⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6184 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة و / حسن محمود سعداوى مستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد حازت الإجراءات الشكلية المقررة قانون ، ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث إنه طبقا لنص المادة ( 49 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة "يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري تحقق ركنين : الأول هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب بحسب الظاهر من الأوراق قائم على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والثاني هو ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن لكل من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ، والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه أعمال البناء - نطاق ومجال أعماله ، وقد وضع المشرع تنظيما خاصا لإزالة المباني المخالفة لأجل كل منهما ، ففي القانون الأول حددت المواد 54 و 59 و 60 و 61 و 62 إجراءات الإزالة للمباني المخالفة لأحكامه ، وفي القانون الثاني تكفلت المواد أر قام 4 و 15 و 16 لبيان تلك الإجراءات بشأن المباني والأعمال المخالفة لأحكامه، ولا يجوز القول بتداخل أحكام القانونين معا وسريانهما على واقعة واحدة لأن ذلك يتأبى على الفهم الصحيح للقانون وأصول تفسيره ، ومؤدي ذلك أنه إذا وقع العقار في منطقة عشوائية تعين إعمال إجراءات الإزالة الواردة في القانون رقم 3 لسنة 1982 وليس تلك الواردة في القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه . ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن العقار المشار إليه يقع في منطقة عشوائية وكان مقتضي ذلك ولازمه هو تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 وليس القانون رقم 106 لسنة 1976، وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلي 106 لسنة 1976 فإنه يكون مخالفا للقانون وبذلك يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه . ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن ثمة نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أهمها حرمان شاغلي العين من الانتفاع بها دون سند من القانون وبذلك يتوافر ركن الاستعجال ، وإزاء ذلك فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها ، وإعداد تقريرا بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ،.
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعي دعواه الراهنة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2002 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . وشرحا لدعواه ذكر المدعي أن الإدارة وأصدرت قرارها الطعين بالإزالة بزعم قيامه ببناء الدور الرابع بالأرضي على تقسيم غير معتمد ، وذلك بعقاره الكائن رقم 4 شارع أحمد مرزوق من شارع عمر المختار المطرية ، ونعي المدعي على القرار صدوره بالمخالفة للواقع والقانون ................. وخلص إلي طلباته سالفة البيان . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة ، حيث بجلسة 23/3/2003 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 2/10/2000 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به