الطعن رقم 2086 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســة السيـــــــد الأستــــــاذ المستـشــــــار / سعـــد مسعــــــود محفـــــوظ وكيـــل مجـلـــس الـدولــــة
ورئيـس المحكمـة
وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستـشـاريـن / د 0 عـاطــف نصــر مسلمــي وكيـــل بمجلـــس الــدولــــة
و / جمــال عـبـد العـــال حسيـــن المستـشـار بمجلـس الـدولـة
وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ المستـشــــــــار / مـحمــد عـبـد الفتـاح عبــاس مفـــــــــــــوض الـدولـــــــة
وسـكــــــــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / جمــــال مـحمـــود عمــــــارة أميــــــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضاحات وبعـد المـداولـة قـانـونـاً
ومـن حيث إن المـدعـية تطلـب الحكـم بـأحقيتـها في صـرف مـا لـم يصـرف لـها مـن مقـابـل نقـدي عـن رصيـد أجازاتها الاعتيـاديـة التـي لـم تستنفـذه حتى تـاريـخ إنهـاء خـدمتـها ، مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار 0
ومـن حيـث إن الـدعـوى قـد استـوفـت أوضـاعهـا الشكليـة ، فهـي مقبـولة شكـلاً 0
ومـن حيث إنـه عـن المـوضـوع فـإن المـادة 65 مـن نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة الصـادر بـالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 مـعـه بـالقـانـونيـن رقـم 115 لسنـة 1983 ورقـم 219 لسنـة 1991 تنـص علـى أن : ـ
( يستحـق العـامـل إجازة اعتيادية سنـويـة بـأجـر كـامـل 00000000000
ويحتفـظ العـامـل برصيـد أجازاته الاعتيـاديـة 000000000000000000
فإذا انتهت خـدمـة العـامل قبـل استنفـاذ رصيـده مـن الأجازات الاعتيـاديـة استحـق عـن هـذا الـرصيـد أجـره الأسـاسـي مضـافـاً إليـه العـلاوات الخـاصـة التـي يتقاضـاهـا عنـد انتهاء خـدمتـه بمـا لا يجـاوز أربعـة أشهـر 0
ومـن حيـث إن مفاد هـذا النـص أن المشـرع منـح العـامـل الحـق فـي الحصـول علتي إجـازة اعتيـاديـة سنـويـة محـددا مـددهـا قـدر مـدة خـدمة العامل فـي السنـة ، وأجازاته الاحتفاظ بمـا يكـون مـن رصيـد مـن تـلـك الإجازة مـع وضـع ضـوابـط معينـة للحصـول عليهـا ، فإذا انتهت خـدمتـه وكـان لـه مـن تـلـك الإجازة رصيـد حـق لـه اقتضاء بدل نقـدي عـن هـذا الـرصيـد بشـرطيـن : أولهمـا ألا تجـاوز مـدة الـرصيـد الـذي يستحـق عنـه البـدل النقـدي أربعـة أشهـر وثانيهما : حسـاب هـذا البـدل علي أسـاس الأجـر الأسـاسـي عنـد انتهاء الخدمـة مضافا إليـه العـلاوات الخـاصـة 0
ومـن حيـث إن المحكمـة الـدستـوريـة العليـا قـد قضـت بعـدم دستـوريـة نـص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 65 مـن نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة سـالفـة الذكـر فيمـا تضمنـه مـن حـرمـان العـامـل مـن البـدل النقـدي لرصيـد أجازاته الاعتيـاديـة فيمـا جـاوز أربعـة أشهـر متـي كـان عـدم الحصـول علـي هـذا الرصيـد مـرجعـة أسبـاب اقتضتها مصلحـة العـمـل وذلـك فـي الـدعـوى رقـم 2 لسنـة 21 قضـائيـة دستـوريـة بجلسـة 6/5/2000 0
ومـن حيـث إنـه فـي ضـوء مـا تقـدم ولمـا كـان عدم حصـول العامل علـي أجازته السنـويـة الاعتيـاديـة مرده كـأصـل عـام وواقعـي وطبقا للمجـرى العادي للأمـور ــ تحقيـق مصلحـة العمـل وأن بقـاء العمـل فـي عملـه غيـر ضـان عليـه بوقتـه ولا مفترض فيـه باقتضـاء مـا يستحـق مـن أجازات قـررهـا المشـرع يقيـم قرينـه علـى أن ذلـك كـان مـرجعـه مصلحـة العمـل ، ومـؤدى ذلـك حـق العـامـل فـي الحصـول علـي المقـابـل النقـدي عـن رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة كـامـلا دون تحـديـد بمـدة معينـة يستحـق عنهـا هـذا المقـابـل 0
وحيـث كـان مـا تقـدم وكـان الثـابـت بـالأوراق أن الجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا لـم تصـرف المـدعـية مقـابـلا نقـديـاً عـن رصيـد أجازاتها الاعتيـاديـة المتبقـي لـها بعـد إحـالتـها إلـي المعـاش فـي 14/10/1990 وقـدره 941 يـومـاً تسعمـائـة وواحـد وأربعـون يـومـأً فمـن تعيـن القضـاء بـإلـزامهـا أو مقـابـل هـذا الرصيـد كاملا غيـر منقوص مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار مـع مـراعـاة خصم أيـام الأجازات الـوجـوبيـه وما صرف عنها مقابلا 0
ومـن حيـث أنـه إن مـن يخسـر الـدعـوى يلـزم مصـروفـاتهـا عمـلاً بحكـم المـادة 184 مـن قانون المـرافعـات ومقـابـل أتعـاب المحـامـاة 0
فلهـــــذه الأسبـــــــــاب
حكمـــت المحكمـة : ـ بقبـول الـدعـوى شكـلاً ، وفـي المـوضـوع بـأحقية الـمـدعـية فـي اقتضاء مقـابـل نقـدي عـن رصيد
أجازاتها الاعتيـاديـة التـي لـم يصـرف عنهـا هـذا المقـابـل مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـــــار
وألزمت الجهـة الإداريـة المصـروفـات 0
سكـرتيـر المحكمـــة رئيس المحكمــة
فقرة رقم -1
بتـاريـخ 1/1/2004 أقـامت المـدعـية دعـواها هـذه بإيـداع صحيفتهـا قلـم كتـاب المحكمـة طـالبـةً الحكـم فى ختـامهـا بقبـول الـدعـوى شكـلاً وبـأحقيـتـها فـي صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـها الاعتيادية التـي لـم تستنفذهـا قبـل تـرك الخـدمـة مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار 0
وقـالت شـارحـاً لدعـواها أنـها كـانت مـن العـامليـن بالإدارة التعليميـة بالواسطـي وأحيـلت للمعـاش وقامت الجهـة الإداريـة بصـرف مـرتـب أربعـة أشهـر فقـط مـن رصيـد أجازاتها الاعتيادية المستحقـة حني تـاريـخ إحـالتـها إلـي المعـاش ، رغـم أن المحكمـة الـدستـوريـة العليـا قـد قضـت بعـدم دستـوريـة نـص الفقـرة الأخيـرة مـن المـادة 65 مـن القانون رقـم 47 لسنـة 1978 0
وتـدوولـت الـدعـوى بجلسـات التحضيـر بهيئـة مفـوضـي الـدولـة علـي النحـو الثـابـت بـالأوراق ثم أعـدت الهيئـة تقـريـراً بـرأيهـا القـانـونـي ارتـأت فيـه مـن خـلال أسبـابـه الحكـم بقبـول الـدعـوى شكـلاً وبـأحقيـة المـدعـية فـي طلبـاتـها
وقـد عينـت المحكمـة جلسـة 1/10/2005 لنظـر الـدعـوى ونظـرت اعلي النحـو الثـابـت بمحـاضـرهـا حيـث قـدم النـائـب عـن المدعـي عليهـم حـافظـة مستنـدات ومـذكـرة بدفـاعـه طلـب في ختـامهـا الحكـم برفـض الدعـوى 0
ثـم قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم فـي الـدعـوى بجلسـة اليـوم 22/10/2005 وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـى أسبـابـه عنـد النطق بـه 0