⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1113 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / رضا عبد المعطى السيد نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ خالد عبد الفتاح محمد وكـــــــيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفـــــــــــــوض الدولة وسكــــــرتارية السيـــــــــــــــــد/ مجدى أبو الفتوح بركات ســــــــــكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2003 المطعون فيه لحين الفصل فى الدعوى رقم 521 لسنة 2002 مدنى كل بنها0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كان المستفاد من المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوي على طلب بإلغاء ذلك القرار إلا أن الأخذ بهذه القاعدة ليس طليقا من كل قيد وإنما هو مقيد بضرورة أن تكون المحكمة المدنية المرفوع أمامها طلب وقف التنفيذ تملك أصلا سلطة الإلغاء بجانب وقف التنفيذ بحكم اختصاصها وذلك حتى يمكن القول بأن طلب وقف التنفيذ ينطوى على طلب الإلغاء. الطعن رقم 2137 لسنة 42ق . عليا جلسة 27/12/1998 0 الطعن رقم 2478 لسنة 42ق.عليا جلسة 27/12/1998 0 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين قد أقاموا دعواهم ابتداء أمام محكمة كفر شكر الجزئية وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2003 لحين الفصل فى الدعوى رقم 521 لسنة 2002 ولم يقرنوا هذا الطلب بطلب الإلغاء كما أن المحكمة التى أقاموا أمامها الدعوى إبتداء لا تملك الفصل فى موضوع الدعوى ومن ثم تغدو الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعين المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات بتاريخ 12/4/2003 أقام المدعين الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة كفر شكر الجزئية حيث قيدت بجدولها برقم 76 لسنة 2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2003 بالإخلاء وذلك لعدم تكرار الأخطار مستقبلا ولحين الفصل فى الدعوى رقم 521 لسنة 2002 مدني مع كل ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقالوا شرحا لذلك أنه بتاريخ 6/11/2002 صدر القرار رقم 356 لسنة 2002 بشأن إخلاء إداري ضد المستشكلين وذلك لصالح المستشكلة ضدها الخامسة وقد قام المدعى عليه السادس اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار وتم اعتراض المدعين على ذلك وعرض الموضوع على النيابة العامة حيث أصدرت قرارها بحفظ المحضر ونما لعلم المدعين أنه سوف تتخذ إجراءات تنفيذ القرار للمرة الثانية رغم تداول هذا الموضوع أمام المحكمة الابتدائية بالدعوى رقم 521 لسنة 2002 مدنى بنها لذلك أقاموا الدعوى الماثلة للقضاء لهم بالطلبات 0 وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27/5/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا المختصة ولائيا بنظرها بجلسة 25/7/2003 0 ونفاذا لهذا القضاء فلقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم عاليه 0 وقد عين لنظر الدعوى جلسة 18/10/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0