الطعن رقم 94 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-5-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في الإعلان أن المحضر حين انتقل إلى مكتب المحامي الذي اختاره المعلن إليه محلاً له قد خاطب أخت المحامي " المقيمة معه بالمكتب لغيابه وقتها " فهذا يفيد، بحسب الأصل، أن الأخت مقيمة في المكتب وصالحة من حيث السن لتسلم الإعلان، فليس لمحكمة الموضوع أن تخالف هذا الثابت في الإعلان إلا بدليل مقبول. فإذا كان الحكم قد اعتبر الأخت غير مقيمة في المكتب ولا صلة لها به دون أن يورد أسباباً لذلك وأقام قوله بصغر سنها على مجرد ادعاء المعلن إليه، ولذلك قضى ببطلان الإعلان، فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.