⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2083 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر رقم 1104 لسنة 2000 بإزالة أعمال صب قواعد وسملات وأعمدة الدور الأرضى بالعقار الكائن بمنطقة أبوالجود عزبة المداكير بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار . تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2083 لسنة 8 ق ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ) وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ..................) وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ) ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أى مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه فى ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً . ومن حيث أن الثابــت مـــن الأوراق أن المدعى قام بصب قواعد وسملات وأعمدة الدور الأرضى بالعقار الكائن بمنطقة أبوالجود - عزبة المداكير بالأقصر بمسطح 180م2 فأصدرت له الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر القرار رقم 173 فى 15/7/2000 بإيقاف تلك الأعمال لاقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم ثم أصدر رئيس مدينة الأقصر القرار المطعون فيه بإزالة أعمال البناء المشار اليها لإقامتها بدون ترخيص ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق من دليل على حصول المدعى على ترخيص من الجهة الإدارية المشار اليها بإقامة تلك الأعمال ومن ثم فإنها تكون مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ويكون القرار المطعون فيه قائماً على سبب صحيح ينتجه فى الواقع والقانون مما يتعين معه رفض الدعوى . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين محمود حسن
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/8/2000 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 1104 لسنة 2000 الصادر من رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر بإزالة صب قواعد وسملات وأعمدة الدور الأرضى بشارع متفرع من شارع جسر المطار بأبوالجود بالأقصر . وقال المدعى شرحاً لاسانيد الدعوى أن رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر أصدر القرار المطعون فيه وأنه يطعن على هذا القرار لأنه تقدم بطلب ترخيص للجهة الإدارية وجارى استخراج الترخيص والمتبع أنه فى حالة الترخيص أن جهة الإدارة لا تسلم الرخصة إلا فى حالة إتمام البناء ومعاينته كما أنه إلتزم بجميع الأصول الفنية الخاصة بأعمال البناء ولا توجد أية مخالفة تستوجب الإزالة . وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 14/11/2000 وفيها قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وأثناء مرحلة التحضير قدم محامى الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً والزام المدعى المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الآجل المضروب تقدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغـــير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .