⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1335 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيدالإستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ النائب / مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية , وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فانها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة "47" من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص قبل تعديلها على أنه : " اذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الانتقال تم فعلا "0 ومن حجيث ان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ونص فى مادته الأولى على ان:" يستبدل بعض المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها النص الآتى:" مادة 47" يدفر للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما فى ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس "0 وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن ( ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره)هذا وقد نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/19950 ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995المشار إليه إن المشرع بمقتضاها أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها سلفا ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الرجة المقررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذى كانت تقضى به المادة 47 قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه , كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها 0 ومن حيث أن أفتاء الجمعية العمومية قد استقرعلى استحقاق العامل المقابل النقدى يكون يقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف اليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مر ثمن وتعد جزء منه لاتنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اضافة قيمة الضريبة الى سعر السلعة أوالخدمة , ولما كان المقابل يعد معادلا أو بديلاعن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلا ثابتا وانما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر , فان مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل االنقدى فى الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على مبيعات , والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى , هذا فضلا عن تعارضه مر صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية0 (فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوزلة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 , جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86//4/1389) ومن حيث انه تطبيقا لم تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالأقصر ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 2//1/1999 بالنسبة للمدعى الاول , و2/1/1999 بالنسبة للمدعى الثانى , ومن 2/1/1999 بالنسبة للمدعى الثالث , ومن 1/1/1999 بالنسبة لمدعية الرابعة ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مر المبيت بعربات النوم , ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الاضافات التى يشملها ثمن التذكرة , الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وذلك اعتبارا من تاريخ شغلهم للدرجة الثالثة 0 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به 0 ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا, وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية , وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من أثار وفروق مالية والزام الجهة الأدارية المصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/3/2003 طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارها من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواه أنه من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالأقصر وأنه يحق لهم وفقا لأحكام المادة(47 )من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا به إلي التقدم إلي لجنة التوفيق المختصة دون جدوى مما دعاهم إلي إقامة دعواهم الماثلة 0 واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم أنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضرعن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي بيان بحالة المدعين الوظيفية والاجتماعية وقد تم ضم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين 0 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم بمذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0