⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1111 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي تضمنه من ترخيص من وزارة الري , مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وحيث أن الدعوى , استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغنى عن البحث في شقها العاجل0 وحيث انه عن الموضوع: فان قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 نص في مادته الأولى على إن :" الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: (أ) مجرى النيل وجسوره , وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور 00 00 00 (ب) الرياحات والترع العامة وجسورها , وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور 00 00 (ج) المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه00 (د) الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف والأراضي المملوكة للدولة والتي تخصص لهذه الأغراض "0 وتنص المادة 5 من القانون سالف البيان على إن :" تحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة والصرف - الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغير ها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل أو الترع العامة او المصارف العامة وكذلك الأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا , وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا ولو كان قد عهد بالأشراف عليها إلى أحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة 0 (ج) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري أجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إحداث حفر بها من شانه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور 00 00 00 (د) لمهندسي وزراة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال , فإذا تبين لهم أن إعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بإزالتها 0000" وتنص المادة (9) من ذات القانون على انه:" لا يجوز أجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها الإ بترخيص من وزارة الري 00 00 00" وحيث ان مفاد ما تقدم إن المشرع حدد الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف , وبين وسائل حمايتها وإزالة التعدي عليها بالطريق الإداري , وحظر إجراء أتى عمل بها دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة , واعتبر مخالفة هذا الحظر تعديا على منافع الري والصرف يمكن أزالته بالطريق الإداري 0 ( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/11/1994 - طعن رقم 3831 لسنة 35ق ) وتطبيقا لذلك, ولما كان الثابت من الأوراق 0 إن الجهة الإدارية حررت ضد المدعى المخالفة رقم 20 لسنة 1998 حاصلها انه قام ببناء منزل بالطوب الأخضر ومونة الطين على منافع جسر ترعة الكلابية الجديدة بر أيسر الكيلو (800ر3) زمام ناحية الدير مركز أسنا وبمسطح (120) مترا وبتاريخ 28/2/2001 أصدرت قرارها المطعون فيه بإزالة التعدي الواقع من المدعى على أملاك الري 0 وحيث آن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعى على ترخيص من وزارة الري بإقامة المباني المشاراليها , فمن ثم يكون المدعى قد خالف أحكام المادتين (5, 98) من قانون الر ى والصرف المشار أليه التي تقضى بوجوب الحصول على ترخيص من وزارة الري , فمن ثم يكون تدخل الجهة الإدارية بإصدار قرارها الطعين بإزالة هذا التعدي قد صدر مطابقا لأحكام القانون , مما يتعين الحكم برفض الدعوى 0 وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفـــــــــــــــــــــات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوىبايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ27/5/2001 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2001 ' وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه , متضمنا إزالة التعدي الواقع منه على منافع الري بترعة الكلابية الجديدة كيلو (4) زمام الدير مركز أسنا 0 وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون 0 واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 10/10/2001 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0 وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا , واحتياطيا: برفض الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى 0 وبجلسة 14/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة 0 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0