⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6063 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3712 لسنة 2001 الصادر من رئيس حي حدائق القبة فيما تضمنه إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 12 شارع عشرة - الوايلى الكبير- حدائق القبة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أن الدعوى مقامة في الميعاد مستوفية أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما :- ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين معا ضروري الحكم بوقف التنفيذ ومن حيث انه عن عن ركن الجدية، فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء ومعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 تنص على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية ألا بعد الحصول فى ذلك على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000 وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا لاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 00 ) ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000 وتنص المادة (15) من القانون المذكور على ان : ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويعلن إلي ذوى الشأن بالطريق الإداري000 ) وتنص المادة (16) من القانون المشار الية على أن : ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه 0-00 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها00000) وتنص المادة (16) مكررا من القانون أنف الذكر على أن " تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات 000 ويصدربذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوردتها المادة/4 المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وألزم المنصرف له الترخيص التقيد بالأعمال التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقرر الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار مسبب يصدر من الجهة الاداريةالمختصة متضمنا بيانا بهذة الاعمالويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى ثم خول المحافظ المختص أو من يفوض سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الاعمال التي تم وقفها وأخيرا أورد المشرع حكما جديرا مؤداه منح المحافظ المختص دون غيره سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني المشار إلية ولخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات بالطريق الإداري وليس له حق التفويض في هذا الاختصاص ومن حيث ان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من هذه الدعوى أن المدعى أورد بعريضة دعواه أن رئيس حي حدائق القبة أصدر القرار المطعون فيه بإزالة الدورين الرابع والخامس فوق الأرضى بالعقار المذكور لإقامتها بدون ترخيص وتجاوز قيود الإرتفاع القانوني وقد نكلت الجهة الإدارية عن تقديم القرارالمطعون فيه لمراقبة مشروعية وذلك على النحو السالف ذكره بالوقائع ومن ثم فإن المطاعن التي وجهها المدعي للقرارالمطعون فيه لاتثريب على المحكمة من الأخذ بها وجميعها تدفع القرار بعدم المشروعية ويتحقق بالتالي ركن الجدية المبرر للحكم بوقف التنفيذ ومن حيث انة عن ركن الإستعجال فإن مخالفة الجهة الإدارية للقانون يوقع بالمدعى أضرارا مادية ونفسية وجميعها يتعذر تداركها مما مؤداه تحقق ركن طلب وقف التنفيذ ويتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت بالجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/1/2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارالإزالة رقم 3712 لسنة 2001 الصادر من رئيس حي حدائق الثقبة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0 0 وذكر المدعي بيانا لدعواه ، نما إلى علمية صدور القرار المطعون فيه بإزالة الدورين الرابع والخامس بالأرضي بالعقار رقم 12 شارع عشرة- الوايلي الكبير حدائق القبة لإقامتها بدون ترخيص وتجاوز الارتفاع القانوني وصدر هذا القرار مخالفا للواقع والقانون ومخالف لاحكام جنائية وصدوره على غير ذي صفة وبطلان ومرور أكثر من أحد عشر عاما على إقامة المباني المذكورة ويترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات أودع نائب الدولة حافظة مستندات وبجلسة 13/3/2005 ثم حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 4/7/2005 ثم أعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 1/8/2005لكن تقدم الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 3712 لسنة 2001 وتم تأجيل الدعوى إلى جلسة 23/10/2005 ولم تنفذ الجهة الإدارية قرار إعادة الدعوى للمرافعة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0