⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2444لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل 0 وحيث انه عن الموضوع ، فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم (101) لسنة 1996 تنص علي أنه :- " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ........................" وتنص المادة (15) من القانون المذكور علي أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ...................... " وتنـــص المادة (16) من ذات القانون علي أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقـــة ..........."0 وحيث أن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة أعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بصب أعمدة وسقف الدور الأول العلوى بالخرسانة المسلحة بمنزله الكائن بمنطقة نجع السبتية - الكرنك -الأقصر ثم أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 4/9/2001 قرارها رقم 436 لسنة 2001 بوقف الأعمال ، ثم أصدرت القرار المطعون فيه بإزالة المباني المخالفة لإقامتها دون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم 0 وحيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعي علي ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات قاأقام المدعي هذه ال سكرتير المحكمة رئيس المحكمة سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي - وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين محمود حسن0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/1/2003 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2444لسنة 2001 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمنا إزالة أعمال صب أعمدة وسقف الدور الأول العلوي بمنزلة الكائن بالكرنك القديم بالأقصر بحجة إقامتها بدون ترخيص 0 وينعى المدعي علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، وأنه يترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 23/4/2003 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0