⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1104 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة د / عبد الغنى سيد الزيات وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد الخولى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 524 لسنه 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في 29/9/2001 وأقيمت الدعوى بتاريخ 17/2/2003 وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعى به قبل رفع الدعوى وقد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن قانون توجية وتنظيم أعمال البناء الصادر به القانون رقم 106 لسنه 1976 وتعديلاته ينص في المادة الرابعة منه على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00 " وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى 0000 " وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 000 " وتنص المادة 16 مكررا من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 101 لسنه 1996 على أن " تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الاراضى التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983 ، ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقييد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون "0 ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حظر إقامة الأعمال المشار إليها في المادة الرابعة سالفة الذكر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أما المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 مكررا المشار إليها والتي حددها المشرع على سبيل الحصر فإن القرار بإزالتها يصدر من المحافظ المختص دون التقييد بإجراءات تضمنتها المادتان 15 ، 16 من القانون المشار إليه 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى خالف أحكام القانون المذكور بأن أقام بناء دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحررت ضده مخالفة بذلك ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالتها ومن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 184 مرافعات والقانون رقم 10 لسنه 2002 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات ----- أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/2/2003 ابتغاء الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 524 لسنه 2001 فيما تضمنه من إزالة تعديه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعى شرحا لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا إزالة الدور الثاني والثالث العلويين من منزله بمقولة تعديه ببنائه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء 0 وينعى المدعى على هذا القرار بالبطلان لمخالفته أحكام الواقع والقانون ذلك انه لم يخالف أحكام القانون المشارإليه كما أن منزله مقام منذ زمن طويل وانه متصل بكافة المرفق الأمر الذي حدا به إلى أقامة دعواه الماثلة منتهيا إلى سابق طلباته 0 وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وإذ قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة أعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0