⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6039 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جـــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب في إطار الشق الموضوعي من الدعوى الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة عام 2003-2004 فيما تضمنه من حصول ابنه الطالب عبد لله أحمد فايز على درجات أقل مما يستحقها في مادتي الأحياء والاقتصاد وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المحكمة قد قضت في أسباب حكمها في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً ومن ثم فلا يجوز بحث مدى قبول الدعوى من الناحية الشكلية مرة أخرى . ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه يبين من الأوراق أن نجل المدعي الطالب (..............) تقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة - المرحلة الثانية خلال العام الدراسي ( 2003-2004 ) أمام لجنة مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بقنا برقم جلوس 437181 وقد حصل في مادة الأحياء على 40 درجة من 50 درجة وحصل في مادة الاقتصاد على 22 درجة من 25 درجة وينعى المدعي على هذه الدرجات عدم مطابقتها لإجابة ابنه في هاتين المادتين واستحقاقه لدرجات أعلى من تلك التي منحت له . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عملية تصحيح كراسات الإجابة في الامتحانات وتقدير الدرجة التي يستحقها الطالب هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص في تقييمها وفقاً للضوابط والمعايير العلمية والفنية دون معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح إغفال لبعض أجزاء الإجابات بتركها دون أن يجري عليها التصحيح وتقدير الدرجة المناسبة لها ، أو كان هناك خطأ مادي في رصد الدرجات أو جمعها أو حدث تناقض في رصد الدرجات بين تلك الحاصل عليها الطالب فعلاً والدرجات المسجلة على صدر كراسات الإجابة ، وفي غير ذلك لا يسوغ للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة في تقييمها إجابة الطالب وما عساه يستحقه من درجة . ومن حيث أن الثابت من مطالعة كراسات إجابة نجل المدعي في مادتي الأحياء والاقتصاد أن رقم المراقبة الخاص بالطالب المدون على كراستي الإجابة في هاتين المادتين مطابق للرقم المدون على الاستمارة ( التكت ) المحرر بخط الطالب أسفل غلاف كراستي الإجابة وأن هاتين الكراستين مصححتين بالكامل بإجراءات صحيحة وأن جميع أجزاء إجاباته كانت تحت بصر المصحح وداخله في تقديره لما يستحق من درجات وأن جمع الدرجات في كل كراسة صحيح وأن نقل الدرجات من داخل الكراستين إلى غلافهما صحيح وأن المجموع الكلي الموضح على كل كراسة إجابة في هاتين المادتين مطابق لمجموع الدرجات التي حصل عليها في كل منهما ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة فيما تضمنه من حصوله على الدرجات السالف ذكرها في المادتين المذكورتين يكون قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ومتفقاً وحكم القانون مما يكون طلب إلغاءه غير قائم على سند من القانون حرياً برفضه . ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعي من عدم تناسب الدرجات التي حصل عليها ابنه في المادتين المذكورتين مع مستوى إجاباته فيهما لأن مسألة تقدير الدرجة التي تستحقها الإجابة من الأمور الفنية التي تدخل في تقدير الجهة الإدارية بواسطة المصححين والمراجعين ولا معقب عليها من القضاء طالما انه لم تقم دليل بالأوراق على إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تقدير الدرجة وهذا الأمر لا دليل عليه في الدعوى المعروضة . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2004 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الثانوية العام 2003/2004 فيما تضمنه من منح ابنه عبد الله درجات أقل مما يستحق في مادتي الأحياء والاقتصاد وما يترتب على ذلك من آثار أهمها منحه الدرجات الأعلى التي يستحقها وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته دون إعلان . وقال المدعي شرحاً لدعواه أن ابنه الطالب عبد الله أحمد فايز تقدم لامتحانات الثانوية العامة المرحلة الثانية عام 2003-2004 برقم جلوس 437181 بلجنة أبو بكر الصديق الثاوية بقنا وأدى الامتحان في مادتي الأحياء والاقتصاد ، ولدى إعلان النتيجة تبين حصوله على درجات أقل مما يستحق مما يكشف عن أن هناك قصور وتعسف في عمل التصحيح وهو الأمر الذي يشوب القرار المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . وأثناء تداول المحكمة للشق المستعجل قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 14/10/2004 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى ، وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/7/2005 ثم بجلسة 3/9/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .