الطعن رقم 13753 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــــــمد مـــحمد الشاذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
صــــلاح الدين الجروانى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن من المقرر أن المنازعة فى إجراءات الحجز الإداري وما يرتبط بها وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري هى منازعة مدنية ولا تتعلق بقرار إداري ، ويختص بها قاضى التنفيذ بجهة القضاء المدنى ، ومن ثم فإنها تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات الأمر بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحسبانها المحكمة المختصة وفقا لمحل إقامة المدعى ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات0
فلـــــــــهذه الأسباب
***********
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/5/ 2002 وطلب المدعى فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء إنذار بنك ناصر الاجتماعي له بسداد مبلغ 9576 جنيها قيمة أشغال مسطح تابع للبنك وذلك عن الفترة من 1/1/1979 حتى 31/1/2002 ، وإلا سيتم توقيع الحجز الإداري على أمواله تنفيذا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وبجلسة 17/12/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 4/2/2003 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض الدعوى موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 4/2/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/3/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودع بنك ناصر الاجتماعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما أودع المدعى مذكرة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0