⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2050 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ / سعد مسعود محفوظ وكيل رئيس مجلس الـــدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين الدكتور/ عاطف نصر مسلمـــــى وكيل مجلس الدولــــــــــة و / جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الفتاح عباس مفوض الــــــــــدولـــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ جمال محمود عمارة أمين الســــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بتسوية حالته طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2000 في الدرجة الثانية على اضافة هذه المدة للمدة اللازمة قانونا للترقية للدرجة لجدول مع احقيته في التوصية للدرجة الأولي مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومن حيث أنه عن الموضوع تنص المادة(25 مكررا) من القانون رقم 47 لسنة1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، والقانون رقم 34 لسنة 1992، والقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أنه " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة ()18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء مؤهلات أعلى ، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف 0 ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا او نقلوا إلى أحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات واللجنة الوزارية للقوى العاملة 0 وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى تصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات ، ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983 0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم 5 لسنة 2000 قد عدل المادة 25 مكرر بإستبدال نص الفقرة الأولى من هذه المادة بإضافة فئات جديدة لم تكن مخاطبة بها يهدف استفادتهم من حكمها العلاج مشكلة العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة كما استبدل نص الفقرة الثالثة من هذه المادة بحذف تاريخ الحصول على المؤهل العالي كشرط لحساب نصف مدة الخدمة التي قضاها العامل على من عين بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة1983 0 كما أن من سبق تعيينه بمؤهلة العالي بالدرجة الثالثة التخصصية 0 وحسبت له أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي بحد اقصي خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي يتم بالنسبة له وجوبا حساب نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات حتى ولو تجاوز بها تاريخ الحصول على المؤهل العالي وفي جميع الحالات يمتنع الطعن على قرارات للترقية الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2000 المعمول به اعتبارا من 10/3/2000 استنادا إلى هذه التسوية 0 ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة انتهت في الفتوى رقم 86/3/998 في 21/7/2001 ملف رقم 448 إلى عدم جواز تعديل الأقدمية في الدرجات التالية للدرجة الثالثة التخصصية إذ أنم المشرع في المادة (25( المشار إليها حصل احتساب الأقدمية في الدرجة الثالثة التخصصية نقدا0 ومن حيث أنه تطبيقا لما تقديم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بوزارة الأوقاف وأنه عين بالقرار رقم 3140 لسنة 1992 طبقا للمادة 25 مكرر القانوني رقم 115 لسنة 1983 بأقدميته اعتبارا من 23/10/1990 بالدرجة الثالثة ثم صدر القرار رقم 862 لسنة 1999 بترقيته للدرجة الثانية اعتبارا من 1/1/1999 ويمناسبة صدور القانون رقم 5 لسنة 2000 قامت الجهة الإدارية بتسوية حالته يارجاع اقدميته في الدرجة الثالثة إلى 5/4/198 بالقرار رقم 2772 لسنة 2000 ومن ثم تكون جهة الإدارة قد اعملت صحيح حكم القانون أذ لا يجوز احتساب نصف المدة التي قضاها المدعى في العمل الكتابي أن من الدرجة الثانية او الأولي وتكون الدعوى الماثلة قائمة على غير سند من القانون او الواقع جديرة بالرفض 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 13/9/2001 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/5/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى إعادة ترتيب أقدميته واستحقاقه للدرجة الأولى وإلزام جهة الإدارة المصروفات0 وقال شرحا لدعواه أنه التحق للعمل بوزارة الأوقاف اعتبارا من 5/4/1986 بوظيفة مقيم شعائر بالمجموعة الوظيفية جمعيات دينية ، وحصل أثناء عمله على مؤهل عال ليسانس دعوه إسلامية وبتاريخ 23/10/1990 سويف حالته بالمؤهل العالء الذي حصل عليه وبصدور القانون رقم 5 لسنة 2000 تقدم بطلب لتسوية حالته بترقيته للدرجة الأولى إلا أن جهة الإدارة رفضت على الرغم من توصيه لجنة التوفيق 0 وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان 0 وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدو ولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0