الطعن رقم 495 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشــــــــــــــار : رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــــــــــــــة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين: مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و : سعيد سيد احمــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشــــــــــــــار : اسامة حســـــــــــــــــنيــن مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وســـــــــــــكرتارية الســــــــــــــــــــــــــيد : هاشــــــــــــــم كاشــــــــــف امين الســــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــــــــــة
==============
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن جيث ان حقيقة ما يطلبه المدعون هو الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرارات الايقاف ارقام 6 ، 32، 46، 44،45 لسنة 1995 بشان ايقاف الاعمال المخالفة بالشقق 1و2و3 بالبلوك 119 والشقق 5و3 بالبلوك 118 بمساكن ناصر بالشرابية والزام الجهة الادارية المصاريف .
وحيث ان الدعويين استوفيا اوضاعهما الشكلية المقرر قانونا فمن ثم تكونان مقبولتين شكلا .
ومن جيث ان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 و 5 2 لسنة 1992 تنص على ان :
" لايجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها او هدمها ..... الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ."
وتنص المادة (15) من ذات القانون على ان :
" توقف الاعمال المخالفة بالطلايق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهخة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن الى ذوى الشان بالطريق الادارى " .
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها ان المشرع حظر اتيان اى عمل من الاعمال المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة / 4 المذكورة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئونه والتى خولها المشرع سلطة وقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى وذلك بقرار يصدر منها مبينا به الاعمال التى تم وقفها ويعلن هذا القرار الى ذوى الشان بالطريق الادارى ومما هو جدير بالذكر ان هذا القرار موقوت بطبيعته القصد منه عدم التمادى فى المخالفة حتى يسهل ازالتها او تصحيحها على حسب الاحوال ويزول اثره بمجرد صدور قرار الازالة .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعيين ملاك الشقق المشار اليها بالحى المذكور قاموا ببناء حجر وبلكونات بالشقق الخاصة بهم دون الحصول على تراخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة بشئونه بالاضافة الى اعتدائهم على خطوط التنظيم وكذلك الملكية الخاصة للدولة وهو ما حدا بالجهة الادارية المختصة الى تحرير العديد من محاضر المخالفات ضدهم وازاء تماديهم فى المخالفات صدرت القرارات المطعون فيها بوقف الاعمال المخالفة وازاء عجز المدعيين عن تقديم الترخيص الذى يجيز لهم الاتيان بالاعمال المذكورة فان القرارات المطعون فيها تكون قد قامت على السبب المبرر لها كما انها صدرت من السلطة المختصة باصدارها ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض الدعويين ولاينال من ذلك القول بان القرارات المطعون فيها صدرت بازالة التعدى حيث ان العبرة بحقيقة الواقع والحالة الواقعية التى دفعت الجهة الادارية المدعى عليها اصدار القرارات المطعون فيها .
ومن حيث ان الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ .
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاســــــــــــــــــــــــباب
===============
حكمت المحكمة : بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا والزمت المدعيين المصاريف .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع
=============
اقام المدعون الدعوى رقم 495 لسنة 50 ق ابتداء بعريضة اودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 30/4/1995 حيث قيدت بجدولها العام برقم 5235 لسنة 1995 وطلبوا الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار ازالة المبانى الجديدة فى البلوكات 117 ، 118، 119 مساكن ناصر بالشرابية لبطلان القرار ومخالفته للقانون رقم 106 لسنة 1976 وفى الموضوع بتقدير الارض المضافة وتوزيع قيمتها على الشاغلين كل بحسب حصته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولدى تداول الدعوى امام المحكمة المذكورة قدم المدعون حوافظ مستندات حوت العديد من قرارات الايقاف الصادرة بشان الاعمال المخالفة بالبلوك رقم 119 مساكن ناصر بحى الشرابية وذكروا انه بتاريخ 30/4/1995 قد اقاموا الدعوى رقم 2974 لسنة 1995 امام محكمة القاهرة للامور المستعجلة بعريضة طلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرارات الادارية الصادرة من المستشكل ضده الثانى بصفته لحين الفصل فى الطعنيين امام مجلس الدولة مع الزام الجهة الادارية المصاريف .
وبجلسة 30/8/1995 حكمت محكمة شمال القاهرة بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا - بالنسبة للدعوى رقم 5235 لسنة 1995 - واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص وابقت الفصل فى المصاريف .
وبجلسة 11/10/1995 قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا - بالنسبة للدعوى رقم 2974 لسنة 1995 واحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وابقت الفصل فى المصاريف .
وردت الدعوى رقم 5235 لسنة 1995 الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام برقم 495 لسنة 50 ق وردت الدعوى رقم 2974 لسنة 1995 الى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام برقم 1095 لسنة 50 ق .
نظر المحكمة الشق العاجل من الدعوى رقم 495 لسنة 50 وبجلسة 4/8/1996 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1095 لسنة 50 ق الى هذه الدعوى رقم 495 لسنة 50 ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط ويرشد المدعيين عن الدعوى التى اقاموها امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بالطعن على قرار الازالة .
وبجلسة 8/9/1996 قررت المحكمة احالة الدعويين الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فيهما .
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوين ارتات فيه الحكم بالغاء القـــــــرارات
المطعون فيها والزام الجهة الادارية المصاريف .
نظرت المحكمة الدعويين بجلسة 3/10/2004 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعويين لاصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم وصرحت لتقديم مذكرات فى اسبوع ولم تقدم اية مذكرات خلال هذا الاجل .
وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به .