⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1102 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 71 لسنة 1994 الصادر من رئيس حى حدائق القبة فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 38 أ شارع الشيخ القويسنى وإلزام الجهة الإدارية المصاريف . ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا . ومن حيث أنه عن الموضوع فأن المادة " 4" من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983تنص على انه :- ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات .......... إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000) وتنص المادة " 11" من ذات القانون على أنه :- ) يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسامات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على اساسها0000 ولا يجوز إدخال اى تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الاداريه المختصة بشئون التنظيم ..............) وتنص المادة (15) من القانون المشار إليه على أن (توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال يعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى 0000) وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن يصدر المحافظ المختص أو من يبنه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه 000000 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 0000) . وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 او لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي . والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع خطر القيام خطر إتيان أي عمل من الأعمال المنصوص التي أوضحتها المادة "4" إلا بعد الحصول علي ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وإلزام المنصرف له الترخيص التقيد فى تنفيذ البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري فى الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتى خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا به الأعمال التي تم وقفها ويعلن ألي ذوى الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوضه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها , وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه خطر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنه 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنه 1981 أو بخطوط التنظيم أو توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي هذه الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحدة ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة . ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء شقه بالدور السادس بالارضى بالعقار المشار اليه وبالتجاوز لقيود الارتفاع القانوني ثم أصدر رئيس حى حدائق القبة القرار المطعون فيه . ولما كانت المخالفة المذكورة من المخالفات المنصوص عليها على سبيل الحصر لعجز المادة 16 وتختص المحافظ وحده بإصدار قرار بشأنها وليس له حق التفويض فى ذلك وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس حى حدائق القبة فانه يكون قد صدر من غير ذى صفه اختصاص وبالمخالفة للقانون ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا و إلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات :- أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 8/4/1995 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 71 لسنة 1994 الصادر من حى حدائق القبة بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 38أ شارع الشيخ القويسنى بحدائق القبة وذلك بصفه أصليه واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصاريف . وذكر المدعى بيانا لدعواه بتاريخ 4/4/1995 استلم القرار المطعون فيه والذى صدر من رئيس حى حدائق القبة بإزالة الشقة الكائنة بالدور السادس بالارضى بالعقار المشار إليه لتجاوز قيود الارتفاع القانوني وان ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون ويطعن عليه لأسباب حاصلها انه لم يعلن بقرار الإيقاف وانه لم يخالف الارتفاع القانونى وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة وقدم سندا لدعواه صوره القرار المطعون فيه رقم 71/1994 وبجلسة 25/9/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصاريف وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الاداريه بالمصاريف . نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 2/10/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .