الطعن رقم 1098 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 18/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الملتمس يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
وحيث أن المادة ( 51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الاجراءات الجنائية حسب الأحوال ......... "
وتنص المادة ( 24 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية :
(1) ............................................... (2) ..............................................(3) ..............................
حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن صحيفة الألتماس محل البحث قد خلت من أية إشارة أو دليل على توافر إحدى حالات قبول الألتماس قانوناً ذلك أن المستند الشار اليه بالصحيفة كان تحت نظر المحكمة لدى إصدارها الحكم ومن ثم فإنه يكون غير مقبول لعدم قيامه على سببه القانونى مع إلزام الملتمس المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الالتماس وإلزمت الملتمس المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام الملتمس هذا الالتماس بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/6/1999 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 50% من أجره الأصلى وعشرة جنيهات مقابلاً نقدياً للوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال شرحاً لذلك أن محكمة القضاء الإدارى بقنا بهيئة استئنافية أصدرت حكمها فى الطعن رقم 1 لسنة 5ق . س برفض الطعن رغم أن جهة الإدارة قدمت بياناً تضمن أنه يشغل وظيفة لحام معاون بقطاع الكسح .
وفى مرحلة تحضير الألتماس قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الملتمس اربعة حوافظ مستندات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الالتماس .
ونظرت الالتماس على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .