الطعن رقم 2014 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د0 خالد عبد الفتاح محمد وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قبول نجله / احمد بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مصطفي كامل التجريبية ببنها في العام الدراسي 2002/2003 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (4) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 المعدل بالقانون رقم 23 لسنه 1999 على إن ( تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :-
تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها ستة سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات ).
وتنص المادة الثامنة من هذا القانون على انه ( لوزير التعليم - بعد اخذ رأي المحافظ المختص - إن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية وان يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية , كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها ).
وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على انه ( لوزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم - إن يقرر إنشاء مدارس تجريبية وان يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحان فيها 000000000)
وتنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه على إن ( يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية على إن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي 000000000).
وتنص المادة (15) من القانون نفسه على إن ( التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون الساسة من عمرهم وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية 0000000 ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل )
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص إن المشرع جعل التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة من عمرهم في أول أكتوبر من العام الدراسي وتلتزم الدولة بتوفيره لهم , وانه أجاز النزول بتلك السن إلى خمس سنوات ونصف إذا كان هناك من الأماكن ما يسمح بذلك بشرط المحافظة على كثافة الفصل إلا انه من جهة أخري فقد أجاز المشرع إنشاء مدارس لرياض الأطفال تكون مرحلتها سابقة على مرحلة التعليم الأساسي وتكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية وناط بوزير التعليم بعد اخذ رأي المحافظ المختص تحديد نظام الدارسة والمناهج والخطط وشروط القبول بتلك المدارس 0 كما أجاز المشرع إنشاء مدارس تجريبية وناط بوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم أن يضع شروط وقواعد القبول ونظم الدراسة والامتحان بتلك المدارس , وتنفيذا لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 94 لسنه 1985 في شأن المدارس التجريبية الرسمية ونص في مادته الأولي بأن الهدف منها تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي والتوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة , وحددت المادة الثانية مدة الدراسة بالحضانة بسنتين ثم انطلق إلى بيان سنوات الدراسة والمناهج الواجب دراستها في سنتي الحضانة وعناصر تلك المناهج والأنشطة وساعات الدراسة المقررة لكل عنصر إلى غير ذلك فيما تضمنه القرار المذكور.
ومن حيث انه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق إن المدعي قد تقدم بأوراق نجله ( احمد ) لقيده بالصف الأول برياض الأطفال بمدرسة مصطفي كامل التجريبية ببنها في العام الدراسي 2001/2002 ومن ثم فانه يكون قد علم بنظام الدراسة في تلك المدارس التجريبية وشروط القبول بها وانه قد وافق عليها وارتضي لنجله الخضوع لها , وبالتالي لا يمكن القبول بنقل الطفل من السنة الأولي برياض الأطفال إلى الصف الأول الابتدائي مباشرة في العام الدراسي 2002/2003 متخطيا الصف الثاني من مرحلة رياض الأطفال حتى ولو كان الطفل قد بلغ السن المقررة للقبول بالتعليم الأساسي أو كانت كثافة الفصل في الصف الأول الابتدائي تسمح بقبول المزيد من الطلاب حيث إن ذلك معناه إلغاء السنة الثانية من مرحلة رياض الأطفال وهي سنه أساسية في الدراسة التجريبية ويشترط إن يمر بها الطفل بداءة قبل قيده بالمرحلة الابتدائية بذات الدراسة , والقول بغير ذلك يفرغ قرار وزير التعليم رقم 94 لسنه 1985 المشار إليه من مضمونه ويلغي الهدف الأساسي من إنشاء المدارس التجريبية كما انه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ دستوري حيث سيجعل الطفل يسبق أقرانه ممن تخطوا تلك السنة , الأمر الذي تكون معه الدعوى فاقده السند القانوني الصحيح جديرة بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الدعوى مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/7/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول نجله احمد بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مصطفي كامل التجريبية ببنها في العام الدراسي 2002/2003 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وذكر المدعي شرحا لدعواه إن نجله احمد من مواليد 29/9/1996 ومقيد بالصف الأول رياض الأطفال بمدرسة مصطفي كامل التجريبية ببنها وانه يبلغ من العمر في أول أكتوبر عام 2002 2يوم - شهر 6 سنه وهو السن المقرر للالتحاق بالتعليم الأساسي , وقد تقدم بطلب للجهة الإدارية المدعي عليها لقيد نجله بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المذكورة إلا أنها امتنعت عن ذلك دون مبرر قانوني الأمر الذي حدا به إلى أقامه هذه الدعوى بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها وبجلسة 10/12/2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بصفته مصروفاته هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الالغاء0
وتنفيذا للحكم المشار إليه أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في طلب الإلغاء انتهت في ختامه إلى أنها تري الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوول نظر الشق الموضوعي من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها , وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/7/2005 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغير التشكيل , وفيها تقرر حجز الدعوى للحكم أخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به .