⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1090 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. .. .. .. . نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . وحيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر . وحيث أن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية للفصل في الدعوى الأمر الذي يتعين معه الحكم بندب خبير عملاً بحكم المادة (135) من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى أية جهة وسماع الشهود دون حلف يمين لبيان الأجازات المستحقة للمدعي من تاريخ تعيينه حتى تاريخ إحالته للمعاش والأجازات التي حصل عليها خلال هذه الفترة ، على أن يقدم الخبير تقريراً للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة في منطوق الحكم . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسوان ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعي سداد مبلغ خمسين جنيهاً على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 18/2/2006 في حالة سدادها ، وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع " بتاريخ 5/8/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الجزئية بأسوان طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية بالكامل مع ما يترتب على ذلك من آثار والفوائد القانونية بواقع 4% . وبجلسة 25/12/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . وقد نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .