الطعن رقم 2015 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قراري الإيقاف رقمي 1015و 1017 لسنة1995 وقراري الإزالة رقمي 681و707 لسنة 1995 الصادرة بشأن العقار رقم 7 بلوك 107 مدينة نصر - المنطقة السابعة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فيما يتعلق بقراري الإيقاف رقمي 1015 و1017 لسنة 1995 فإن من المستقر عليه أن قرارات الإيقاف موقوته بطبيعتها ويزول أثرهما بمجرد صدور قرارات الإزالة وإذ صدرت قرارات الإزالة المشار
إليها بشأن العقار محل التداعي فإنه لايكون هناك مصلحة في الطعن على قرارات الإيقاف وعملا بنص الفقرة (أ) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لقراري الإيقاف المشار إليهما لإنتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى مصاريف هذا الطلب عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لقراري الإزالة رقمي 681و 707 لسنة 1995 فإنه الدعوى بالنسبة لهذين القرارين مستوفية أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما :- ركن الجدية بأن يكون إداء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما ركن الإستعجال وذلك بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين معها ضروري الحكم بوقف التنفيذ
ومن حيث أنه ركن الجدية ، فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أى تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول فى ذلك على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000
وتنص المادة ( 11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها000 ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري فى الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000
وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري 0
وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من يتبين قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 000
وتنص المادة (16 مكررا ) من القانون آنف الذكرعلى أن" تزال بالطريق الإداري الإعمال المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات000 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15و16 من هذا القانون"
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الاعمال التي أوردتها المادة /4 المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإلزام المتصرف له الترخيص التقيد بالاعمال التى منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أى تعديل جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقرر وقف الاعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار مسبب بصدر من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري ثم خول المحافظ المختص أو من يفوضة سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الإعمال التي تم وقفها ثم أضاف المشرع حكما جديدا مؤداه منح المحافظ المختص دون غيره سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة اوتصحيح الاعمال المخالفه لقيود الإرتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى المشار اليه ولخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات بالطريق الإداري وليس له حق التفويض في هذا الاختصاص 00
ومن حيث أنه البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل من هذه الدعوى أن المدعى قام بالتعدي على مناطق الردود بالبدروم بالعقار المشار إلية بالمخالفة للترخيص الممنوح له ودون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتحرر عن ذلك قراري الإيقاف المشار إليهما ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قراري الإزالة المشار إليها 0
نفاذا لنص المادة 16 وإستنادا إلى قرار التفويض رقم 175 لسنة 1991 وزاء عجز المدعى عن تقديم الترخيص الذي يخوله الإتيان بالأعمال المخالفة المذكورة فإن قراري الإزالة المطعون فيهما يكونان قد قاما على السبب المبرر لهما - صدقا وعدلا ويقين تبعا لذلك القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعى المصاريف عملا بنص المادة 184 منى قانون المرافعات 0
ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا:- بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لقراري الإيقاف رقمي 1015و1017 لسنة 1995لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعى مصاريف هذا الطلب 0
ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لقراري الإزالة رقمي 681و 707 لسنة 1995 ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضته أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/12/1995 وطلب في ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء قراري الإزالة رقمي 681و707 لسنة 1995 وقراري الإيقاف رقمي 1015و1017 لسنة 1995 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف0
وذكر المدعى بيانا لدعواه ، أصدر محافظ القاهرة قراري الإزالة المشار إليهما بإزالة العقار القائمين بالقطعة رقم 7 بلوك 107 المنطقة السابعة - مدينة نصر وأنه تظلمت على هذين القرارين لاسباب حاصلها مخالفة الواقع والقانون لسبق حصوله على ترخيص وشابهما عيب لعدم ورودهما على محل وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة 0
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 17/11/1996 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0
قدمت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولا:- عدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لقراري الإيقاف رقم 1015و 1017 لسنة 1995 لانتهاء شرط المصلحة 0
ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لقراري الإزالة رقمي 681و707 لسنة 1995 ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصاريف 0
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجزالدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0