⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2023 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرهــــا . وحيث أنه من المقرر أنه متي استجابت جهة الإدارة لطلبات المدعي في تاريخ لاحق علي رفع الدعوى فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها وإلزامها بالمصروفات لأن استجابتها لم تأت إلا بعد أن لجأ إلي القضاء . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 28/9/2002 صدر قرار مديرية التربية والتعليم بقنا متضمناً تكليف المدعي العمل بوظيفة موجه إعدادي تربية إسلامية ولغة عربية بالإدارة التعليمية بنجع حمادي ، وبذلك تكون الجهة الإدارية قد استجابت لطلب المدعي بعد رفع الدعوى ومن ثم يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وإلزام تلك الجهة المصروفات . " فلهذه الأسبـــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 1/6/2002 طالباً الحكم بأحقيته في وظيفة موجه لغة عربية إعدادي وثانوي وما يترتب علي ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لأسانيد الدعوى أنه يستحق الوظيفة المذكورة حيث تم ندب من هم أحدث منه لشغلها ، وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات . وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم محامي الدولة ثلاث حافظات مستندات وقدم وكيل المدعي حافظة مستندات . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم وكيل المدعي حافظة مستندات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .