⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2025 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /محمد عبد العظيم محمــــــــود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /على منير زمـــــــــــــــــــــزم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عبد الغنى سيد الزيــــــــــــــات وكيل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار /أحمد عبد الحميــــــــــــــــــــــد مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيد /محمود صابر العجيمــــــــــــي سكرتير المحكمـــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 465 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ومن حيث أنه قد سبق الحكم في الطلب العاجل من الدعوى ومن ثم فقد فصلت المحكمة في شكل الدعوى. ومن حيث أنه عن الموضوع، فقد نصت المادة (151) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، والقانون رقم 2 لسنة 1985، على أنه: " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة، ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة، رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة ، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل ، أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية ، أو المساس بخصوبتها". وتنص المادة (152) من ذات القانون على أنه " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية ، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرضي لإقامة مبان عليها ، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية ، الأراضي البور القابلة للزراعة ، وداخل الرقعة الزراعية". وتنص المادة (155) من القانون سالف الذكر على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة00000 ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالفة". وأخيراً تنص المادة (156) من القانون المشار إليه على أنه " يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة00000 ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى ، وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف". ومفاد النصوص القانونية المتقدمة، أن المشرع في سبيل حماية الأرض الزراعية، والمحافظة على رقعتها، حظر على مالك هذه الأرض ، أو مستأجرها ، أو حائزها بأية صفة ، تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة ، رغم توافر مقومات صلاحيتها ، ومستلزمات إنتاجها ، كما حظر عليهم ارتكاب أي فعل من شأنه تبوير هذه الأرض ، أو إقامة أية مبان أو منشآت فيها ، وفي ما حكمها. وقرن المشرع كل مخالفة بعقوبة جنائية ، يحكم بها القاضي الجنائي على المخالف ، ولم يكتف المشرع بمجرد الحماية الجنائية ، بتجريم صور التعدي المختلفة ، على الأرض الزراعية ، وإنما أعطى للإدارة ممثلة في وزير الزراعة ، أو من يفوض سلطة التدخل مباشرة ، ففي جريمة البناء في أرض زراعية، أعطى الوزير سلطة وقف أسباب المخالفة فقط ، وأوجب على المحكمة الجنائية في حالة الحكم بالإدانة ، أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة ، أما في جريمة التبوير فقد أعطى المشرع للوزير سلطات أوسع وأخطر ، بأن يوقف أسباب المخالفة ، ويأمر بإزالتها ، ومؤدى ذلك أن سبب القرار الإداري يختلف من حالة لأخرى ، فإذا كان الاعتداء بالبناء هو سبب القرار ، فلا يجوز للوزير الأمر بإزالة هذا البناء ، وإنما ذلك مقصور على المحكمة الجنائية ، وللوزير فقط سلطة وقف هذه المباني ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الجنائية ، أما في حالة تبوير الأرض الزراعية ، أو تركها غير منزرعة ، باعتباره سبباً للقرار ، فللوزير أن يوقف أسباب المخالفة بمنع التعدي على الأرض الزراعية ، بل له أيضاً إزالة هذه المخالفة ، وإزالة التشوينات أو عوائق الزراعة ، ويتفرع عن ذلك أن وزير الزراعة أو من يفوضه ، إذا أصدر قراراً بإزالة المخالفة في حالة البناء في أرض زراعية ، فإن هذا القرار يعتبر غير مشروع لمخالفته حكم القانون ، وصدوره من غير مختص. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بتشوين مواد بناء على الأرض الزراعية على مساحة ثمانية أسهم فصدر القرار المطعون فيه بإزالة تلك التشوينات ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ومن ثم يتعين رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. فلهــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/5/2001 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 465 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر من المدعي عليه الأول متضمناً إزالة منزله بمقولة بنائه على أرض زراعية، وينعى على هذا القرار مخالفة أحكام الواقع والقانون ذلك أن منزله مقام منذ زمن طويل وليس على أرض زراعية، كما أنه داخل كتلة سكنية، كما أن الجنحة المقامة ضده لم يفصل فيها بعد، فضلاً عن صدور ذلك القرار من غير مختص بإصداره. وردت الجهة الإدارية على الدعوى بتقديم صورة من القرار المطعون فيه ومن محضر المخالفة المحرر ضد المدعي ، كما قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 14/5/2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي المصروفات. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.