الطعن رقم 2025 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيدالاستاذ المستشار /ياسر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن رافع الدعوى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 180 لسنه 1995 الصادر من مدير عام الإسكان بحي جنوب القاهرة فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 8 درب الطالونى بالسيدة زينب وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث أن المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر 0
وتنص المادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 على أن " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه وجهة المحرر أمامه بمحضر الجلسة 0
ومن حيث انه وإن كان ليس بلازم إثبات المحامى لوكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا انه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخ وجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء ، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من سندات توكيل المحامى في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم قيام المحامى أو من يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 /30 ق 0ع جلسة 14/12/1985 )
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هذه الدعوى الماثلة قد أقامها المحامى المذكور بصفته وكيلا عن السيد/ سيد حسن خليل بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل ورقمه أو تاريخه بمحضر إيداع العريضة بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/12/1995 وانه قد تعهد بتقديم التوكيل في أول جلسة وبالرجوع إلى محاضر جلسات المحكمة تبين أن لم يتم تقديم التوكيل أو إثباته وتم المطالبة بذلك ، كما لم يحضر المدعى أو وكيله أي من الجلسات ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بدون توكيل من السيد / سيد حسن خليل يجيز للمحامى رفعها الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول شكلا لانتفاء سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام الأستاذ / مرتضى حسنى أبو عمرة المحامى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/12/1995 وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 180 لسنه 1995 الصادر من رئيس حي جنوب القاهرة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
وذكر المدعى بيانا لدعواه ، صدر القرار المطعون فيه بشأن العقار ملكة رقم 8 درب الطالونى بالسيدة زينب وهذا القرار مخالف للقانون يطعن عليه لأسباب حاصلها مخالفته لنص المادتين 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 إذ لم يصدر قرار بوقف الأعمال ولم يعرض القرار على اللجنة الثلاثية ووقع باطلا لفقدانه ركن السبب وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة قامت هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة بتحضير الدعوى وأودعت تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها المصاريف واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصاريف 0
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم إيه مذكرات خلال الأجل المضروب وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به