الطعن رقم 90 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-6-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ موعود بالبيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور أحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أقامت المحكمة حكمها على أسباب تسوغه فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى التحدث عن كل ما يقدم في الدعوى من وجوه الدفاع، إذ هي متى أقامت الحقيقة الواقعية التي استخلصتها على ما يقيمها ليست ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.