الطعن رقم 10791 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمـــــد محمد الشاذلى نائـــــــب رئيس مجلس الدولة
د/ حمدى الحلــــــــــفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن المدعى الأول قد قرر بجلسة 14/9/2002 بترك الخصومة فى الدعوى وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وقبل ذلك الحاضر عن الجهة الإدارية الأمر الذى يتعين منه اقتصار بإثبات تركة الخصومة فى الدعوى وإلزامه المصروفات عملا بأحكام المادتين 141 ، 143 من قانون المرافعات
ومن حيث إن المدعى الثانى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة التاسعة من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أنه " تعلن إدارة البعثات عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا إيفادها بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية وفى الموعد الذى تعينه مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم لها 000 "
وتنص المادة (10) من ذات القانون على أنه " تقتصر البعثات العلمية والبعثات العملية على الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل وما يعادلها فى الشهادة المقررة للترشيح للبعثة وعلى مرتبة ممتاز أو ما يعادلها فى المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبطة بها ، وتعين اللجنة التنفيذية بعد استطلاع رأى اللجنة العليا الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبطة بها 00 "
وتنص المادة (13) من القانون المذكور على أنه " تتولى اللجنة التنفيذية اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة " 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالى أعلنت عن فتح باب التقدم للبعثات الخارجية لعام 2000 / 2001 ووافقت اللجنة التنفيذية على شروط البعثات ومن بينها تحديد المستويات المطلوبة فى اللغات المختلفة ومن بينها اللغة الألمانية إذا اشترطت للحصول على شهادة mittelstufe واجتياز الاختبارات الخاصة به من معهد جوته بالقاهرة والإسكندرية ومركز تعليم اللغة الألمانية فى أسيوط " حافظة مستندات الحكومة المودعة بجلسة 15/10/2002 0
وحيث إن الثابت - أيضا من الأوراق أن المدعى تقدم إلى البعثة الموفدة إلى المانيا واستوفى جميع الشروط فيما عدا ما ترى الجهة الإدارية أنه غير مستوف للشرط الخاص بالتأهيل فى اللغة الألمانية ، ولما كان الثابت كذلك أن المدعى ولئن كان قد حضر دورة المستوى المتوسط فى الفترة من 28/1/2001 حتى 18/6/2001 وتتضمن 400 حصة دراسية ، إلا إن ذلك لا يعنى أنه اجتاز الامتحان المركزى لإتمام المرحلة المتوسطة وذلك حسبما جاء فى الكتاب الصادر من معهد جوته المؤرخ 19/9/2002 المودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة خلال فترة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/11/2002 ، وكذا طبقا لما ورد بحافظة مستنداتها المقدم بجلسة 15/10/2002 ، الأمر الذى يكون معه قد تخلف فى شأن المدعى أحد الشروط اللازمة لإيفاده للبعثة المشار إليها ، ويغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمانه من السفر إلى هذه البعثة قد جاء قائما على سببه المشروع ويكون طلب إلغائه على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
أولا : بإثبات ترك المدعى الأول الخصومة فى الدعوى وألزمته المصروفات
ثانيا : بالنسبة للمدعى الثانى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت
المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 13/8/2001 أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بحرمانهما من السفر للبعثة الخارجية للسنة الرابعة 2000 / 2001 لدولة ألمانيا مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته 0
وذكر المدعيان شرحا للدعوى أنهما رشحا للسفر ضمن أعضاء البعثات الخارجية للسنة الرابعة 2000 / 2001 للسفر لدولة ألمانيا وتقدما بأوراق سفرهما إلى الإدارة العامة للبعثات بتاريخ 6/6/2001 وأرفقا بها موافقات أساتذة بالجامعات الألمانية على الإشراف على دراستهما ، وقد حصلا على شهادة المرحلة المتوسطة mittelstufe الخاصة باللغة الألمانية على مدار 200 ساعة دراسية لمدة ثلاثة شهور ، وأخذا المستوى الثالث من المرحلة الأساسية من اللغة الألمانية GIII 400 ساعة دراسية لمدة ستة شهور بمعهد جوته بالقاهرة إلا أنهما قد فوجئا بسفر زملاء لهما دونهما فاستفسرا عن سبب ذلك فأبلغا شفويا بأن السبب يرجع إلى عدم موافقة جهات الأمن ، ونعيا على القرار بحرمانهما من السفر مخالفته للقانون وعدم قيامه على سببه 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع خلالها الحاضر عن المدعيين ست حافظات مستندات ومذكرة ، كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية ثمانى حافظات مستندات ومذكرة دفاع ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - كطلب المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الإداري مع التزام المدعيين المصروفات 0
وبجلسة 14/9/2002 قرر الحاضر عن المدعى الأول ترك الخصومة فى الدعوى وأثبت ذلك فى محضر الجلسة وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/2/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقدم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع أودع خلاله المدعى الثانى مذكرة وتم مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0