⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2050 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث أن المدعى يهدف من إقامة دعواه الى الحكم بالغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بجلسة 23/12/2001 فيما تضمنه من الموافقة على ربط الضريبة العقارية على كابينة سنترال قفـط بمبلغ (484.20) جنيهاً ، وإلزام الإدارة المصروفات . وحيث أن مفاد نص المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972أن ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به ، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستون يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص ستون يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة . وتطبيقاً ولما كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب العقارية بقفط طالبت المدعى بصفته بتاريخ 11/7/2001 بسداد مبلغ مقداره (484.20) جنيهاً قيمة الضريبة العقارية على كابينة سنترال قفـط ، وبتاريخ 28/8/2001 تظلم الى مجلس المراجعة من تقدير هذه الضريبة ، ثم اصدر المجلس قراره المطعون فيه بجلسة 23/12/2001 بأن التقدير للضريبة مناسب وبقاء الربط ، وبتاريخ 21/3/2002 أخطر المدعى بذلك ، فمن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ عمله بمحتويات القرار المطعون فيه ، الأمر الذى يتعين معه إقامة دعواه للطعن على ذلك القرار خلال الستين يوماً من تاريخ واقعة العلم إلا أن المذكور أقام دعواه مثار النزاع للطعن على هذا القرار فى 2/6/2002 أى بعد فوات المواعيد القانونية المنصوص عليها بالمادة (24) المشار اليها ، فمن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلاً وهو مما يتعين الحكم به . ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها. فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم بقبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم ببطلان قرار ربط الضريبة العقارية على سنترال قفـط بلد ، وكذا قرار مجلس المراجعة بقنا ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من مبلغ ( 523.80) جنيهاً وعدم تعرض الإدارة للشركة بقيمة المطالبة بالضريبة ، وإلزامها المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه ، أنه بتاريخ 11/7/2001 ورد لمدير عام منطقة تليفونات قنا مطالبة مأمورية الضرائب العقارية بقفط بسداد مبلغ مقداره ( 484.20) جنيهاً قيمة الضريبة العقارية المستحقة على كابينة سنترال قفط ، وبتاريخ 28/8/2001 تظلم من هذا الربط ، وبتاريخ 21/3/2002 ورد له رد مجلس المراجعة بقنا متضمناً بأن التقرير مناسب وبقاء الربط كما هو . وينعى المدعى على هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 14/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .