الطعن رقم 4047 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
صبرى شـــــــــلبى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص ، وذلك أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " 0
وتنص المادة 25 من قانون مجلس الدولة على أن " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختص بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحل إقامتهم ، وموضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه 000" 0
وينص قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة 20منه على أن " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء 000" 0
ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، وفى ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن الدعوى التى تقام أمام محكمة القضاء الإدارى يجب أن تحتوى على بيانات معينة حتى تستكمل العريضة شكلها القانونى ، ومن هذه البيانات بيان بماهية المنازعة المطروحة على المحكمة ، وأن يحدد المدعى طلباته بشأنها ، وذلك حتى يتسنى لخصمه فى الدعوى وكذلك القاضى الإدارى الوقوف على ماهية المنازعة التى يطرحها وما يدعيه فيها من طلبات ، وذلك تمشيا مع ما هو مقرر من أن الخصومة فى الدعوى هى علاقة بين طرفيها من جهة وبين القضاء من جهة أخرى ، فإذا تخلف ذلك البيان الجوهرى ولم تتحقق الغاية المقصودة منه بثمة إجراء لاحق ، من ثم فإن عريضة الدعوى تكون غير مستوفاة لشكل القانونى 0
ومؤدى ذلك ، أن عريضة الدعوى يجب أن تكون مستوفاة لكافة البيانات والطلبات والأسانيد وبلا غموض أو تجهيل ، حتى يتسنى للمحكمة الإحاطة بالمنازعة المطروحة وطلبات المدعى فيها لتنزل عليها صحيح حكم القانون ، أما إذا وردت عبارات الدعوى على نحو غير مفهوم وكانت الطلبات فيها مجهلة على نحو يستحيل معه على المحكمة بيان حقيقة ما يستهدفه المدعى منها وما يرنو إليه من إقامة دعواه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى أنها قد جاءت خالية من بيان موضوع المنازعة المطروحة أو تحديد لطلبات المدعى ، ووردت عبارتها غير مترابطة وغير مفهومة ، على أى وجه ، واختتمت بطلبات غير واضحة وغير مفهومة ، وإنما تراصت كلماتها وعباراتها وتجاوزت دون أن يفهم منها معنى محدد ، كما لم يقم المدعى أثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ببيان موضوع المنازعة أو طلباته فيها ، الأمر الذى يصم صحيفة دعواه بالتجهيل ، مما يتعين معه ( والحالة هذه ) القضاء ببطلانها لهذا السبب ، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/2/1999وطلب المدعى فيها الحكم باستحقاقات المستثمر المحلى وتشجيع الاستثمارات والوظيفة المحاسبية والاستثمارية من خلال التسكين الشرعى وبؤرة فساد البلطجية 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل وإلزام المدعى المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/2/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/3/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0