الطعن رقم 1088 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن المدعى كان يطلب الحكم بطلبات سالفة الذكر .
وحيث أن الثابت من الأوراق ومما قرره المدعى أن جهة الإدارة أصدرت قراراً متضمناً إلغاء قرار نقل المدعى وإعادته الى جهة عمله المنقول منها ومن ثم تكون إجابت طلبات المدعى .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه متى إستجابت جهة الإدارة لطلبات المدعى فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى فإنه يتعين القضاء بإنتهاء الخصومة فيها وإلزامها بالمصروفات لأن إستجابتها لم تأت إلا بعد أن لجأ إلى القضاء
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإنتهاء الخصومة فى الدعوى وإلزام الإدارة المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بإنتهاء الخصومة فى الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقـام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/3/2000 بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من نقله من مدرسة جراجوس الاعدادية بنات الى مدرسة جراجوس الابتدائية وما يترتب على ذلك من آثار .
وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .