⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4392 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-8-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 ومن حيث إن عريضة الدعوى جاءت مجهلة وخالية من أيه طلبات حقيقية يمكن أن تشكل طلبا يقدم إلى المحكمة على أى وجه من الأوجه ، الأمر الذى تخالف معه هذه الصحيفة حكم المادة 25 من قانون مجلس الدولة و يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل وإلزام المدعى مصروفات دعواه 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى14 /2/2000 وذكر فيها ( وجود الشرعية والسلام القائم على العدل والاستثمار والتنمية والتجارة وعملية السلام ونزع الدمار وجرائم الحرب 00000 ) 0 وأنتهي إلى طلب سمع التقرير بما جاء فى أصل الحكم لوجود الشرعية والمقدسات وجرائم الحرب 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الدعوى 0 ونظرت الدعوى بجلسة 1/7//2002 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0