الطعن رقم 4392 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث إن عريضة الدعوى جاءت مجهلة وخالية من أيه طلبات حقيقية يمكن أن تشكل طلبا يقدم إلى المحكمة على أى وجه من الأوجه ، الأمر الذى تخالف معه هذه الصحيفة حكم المادة 25 من قانون مجلس الدولة و يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل وإلزام المدعى مصروفات دعواه 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى14 /2/2000 وذكر فيها ( وجود الشرعية والسلام القائم على العدل والاستثمار والتنمية والتجارة وعملية السلام ونزع الدمار وجرائم الحرب 00000 ) 0
وأنتهي إلى طلب سمع التقرير بما جاء فى أصل الحكم لوجود الشرعية والمقدسات وجرائم الحرب 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الدعوى 0
ونظرت الدعوى بجلسة 1/7//2002 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0