⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2011 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســــــــــــة السيــــد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الــــــدين خفاجــي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمـــــــــة وعضويــة السيـــــــد الأستــــــاذ المستشار / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيـــــــــــد الأستــــــاذ المستشار / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضـــــــــــــور السيد الأستــــــاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / محمـــــــــــد إبراهيـــــــم احمـــــد أمـــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف إلى الحكم / بقبول الإشكال شكلا ، وفى الموضوع مستعجلة وقف تنفيذ قرار قبول ترشيح السيد / ...................... لعضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، وفى الموضوع بإلغاء القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة - ، فهي مقبول شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يلزم لإجابة هذا الطلب توافر ركني الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق . مخالفا للقانون مرجح الإلغاء ، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فانه ولئن كان لا يشترط توافر حسن السمعة فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إلا أن توافر ورود هذا الشرط في القوانين المختلفة يجعل منه مبدأ عاما يتعين أن يتوافر في أي شخص يقوم بعمل عام ، الأمر الذي يتعين معه ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يرشح لعضوية مجالس إدارة الهيئات والغرف والمنشآت المختلفة . ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت - بحسب الظاهر من الأوراق - أن المطعون على ترشيحه متهما في القضية رقم 19 لسنة 2002 أموال عامة استئناف الإسكندرية لاستيلائه على مال عام - الأمر الذي أدي إلى صدور قرار من النائب العام بتاريخ 18/6/2002 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بالإضافة إلى انه صدرت ضده أحكام عديدة مقيدة للحرية في جنح إصدار شيكات بدون رصيد ، بالإضافة إلى اقتراضه مبالغ مالية كبيرة من البنوك بدون ضمانات الأمر الذي ينتفي معه توافر وصف شرط حسن السمعة في شأنه باعتباره شرطا معترضا وجوب توافره فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، وبالتالي يضحي قرار الجهة الإدارية قبول ترشيح السيد/ ..................... لعضوية مجلس إدارة الغرفة مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتوافر معه شرط الجدية اللازم لوقف التنفيذ . ومن حيث انه عن مدى توافر ركن الاستعجال فانه لا شك في توافره حيث انه لم يتبقى على ميعاد إجراء الانتخابات الخاصة بالغرفة سوي أربع وعشرين ساعة الأمر الذي يتعين معه حسم موقف المرشحين قبل بدء الانتخابات . ومن حيث انه وفقا لما تقدم فقد توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بقبول ترشيح أوراق السيد / محمد وسيم عبد السلام محي الدين لعضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 /1 مرافعات . فلهــذه الأســـباب حكمت المحكمة :- بقبـول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/10/2005 أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة وطلب في ختامها الحكم / بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة باعتماد ترشيح محمد وسيم عبد السلام لعضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال المدعي شرحا لدعواه انه تم تحديد يوم الخمسي الموافق 10/11/2005 موعد الإجراء انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، وقد تقدم بأوراقه للترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة . كما تقدم أيضا للترشيح السيد/ ................. . ولما كان الأخير متهما في القضية رقم 19 لسنة 2002 حصر تحقيق أموال عامة استئناف الإسكندرية والمقيدة برقم 229 لسنة 2002 أحوال عامة استئناف الإسكندرية لاستيلائه على المال العام ، كما أنه صدر قرار النائب العام بتاريخ 18/6/2002 بمنعه من السفر خارج البلاد وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ولازال مدرجا حتي الآن ، بالإضافة إلى صدور أحكام بالسجن ضده بلغت جملتها 32 سنة سجن وجميعها في قضايا شبكات بدون رصيد بالإضافة إلى مديونياته للبنوك والتي بلغت أكثر من 25 مليون جنيه ومرفوع بشأنها قضايا ، الأمر الذي يفقده حسن السمعة وعدم القدرة على تمثيل الغرفة بالخارج وهو من الاختصاصات الأصلية لمجلس الإدارة . وأضاف المدعي انه لما كان ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متوافرين ، فانه يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار لحين الفصل في موضوع الدعوى . واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته أنفة الذكر. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 6/11/2005 ، وبها قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لتمام الإعلان ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى أخر الجلسة ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة النطق به .