⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 15 قضائية

النقض المدني 1946-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد منصوص فيه على أن البائع تبرع لولده المشترى بالثمن المقدر فى العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور أحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من عقد البيع أنه وقع مقابل ثمن معين، وكان منصوصاً فيه على أن البائع تبرع لولده المشتري بهذا الثمن وعلى أن المشتري التزم بتجهيز أختيه وبالإنفاق عليهما وعلى أمه بعد وفاة أبيه، واعتبرت المحكمة هذا العقد هبة مكشوفة، فإنها لا تكون قد أخطأت في تكييفه. فإن مجرد النص على أن الوالد تبرع بالثمن يكفي لاعتبار العقد هبة مكشوفة. أما ما التزم به الموهوب له في ذيل هذا العقد من تجهيز أختيه ومن الإنفاق عليهما وعلى والدته بعد وفاة أبيه فلا يعدو أن يكون مقابلاً للهبة ولا يخرج عقدها عن طبيعته.