الطعن رقم 1080 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناصر محمد عبدالموجود
وبحضور السيد المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعى يهدف من اقامة دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة أعمال المبانى التى أقيمت بالتعدى على أملاك الدولة مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وحيث أن الدعوى ، استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث أن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة 78 من القانون المدنى تنص على أنه " تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم "
وتنص المادة 970 من القانون المدنى المشار اليه على أنه ( ...................ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع
العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً . )
وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 145 لسنة 1988 على أنه ( .............وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى .
وتنص المادة 31 من ذات القانون على أنه ( للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته الى نوابه أو الى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى )
وحيث أن مفاد النصوص السابقة أن أموال الدولة العامة والخاصة وكذلك الأموال الخاصة المملوكة للأشخاص الأعتبارية التى حددها المشرع فى المادة 970 من القانون المدنى لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعدى عليها ، وللوزير المختص أو المحافظ أو من يفوضه سلطة إزالة التعدى بالطريق الإدارى ، وسلطة جهة الإدارة فى هذا الشأن منوطة بتوافر أسبابها من حدوث أعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبة .
( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/5/1989 فى الطعن رقم 3748 لسنة 21ق )
وحيث أنه تطبيقاً لذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء خزان ( دورة مياة ) بطول 2 × 2 = 4 متر وذلك بالشارع العام المرصوف بناحية رفاعة مركز فرشوط وبتاريخ 5/1/2002 صدر القرار المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال المخالفة .
وحيث أن الشوارع العامة تعتبر من أملاك الدولة العامة وبالتالى لا يجوز التعدى عليها ولا كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، وإذ كان المدعى قام بالتعدى على أملاك الدولة وذلك ببناء الخزان المشار اليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتضمن إزالة هذه الأعمال المخالفة وقد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2003وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1 لسنة 2003 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لأسانيد دعواه أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه ، متضمناً إزالة التعدى الواقع على الشارع العام وذلك لبناء خزان أمام منزله الكائن بقرية رفاعة مركز فرشوط محافظة قنا .
وينعى المدعى على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لأن الخزان مقام فى أرضه وليس هناك تعدى منه ، وأختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان .
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 25/6/2003 قررت إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأودعت الهيئة تقريرها فى الدعوى ارتأت فيه الحكم .
نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 14/7/2004 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل والحكم أخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .