⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2010 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولـــــة . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانهــــــــا . وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي الأول يشغل وظيفة بالدرجة الخامسة ويشغل المدعي الثالث وظيفة بالدرجة السادسة وأن المدعي الثاني أحيل إلي المعاش بتاريخ 5/9/1997 حيث كان يشغل وظيفة بالدرجة السادسة أي أن الاختصاص بنظر دعواهم ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثمَّ يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 30/9/2000 حيث قيدت بجدولها برقم 366 لسنة 2000 وطلبوا في ختام العريضة الحكم بأحقيتهم في مقابل الجهود غير العادية بواقع 25% من الأجر الأصلي لكل منهم اعتباراً من 17/4/1988 تاريخ صدور قرار محافظ أسوان وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية . وبجلسة 30/6/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيهـــــــــــا . ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به ..