الطعن رقم 2010 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موســي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولـــــة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانهــــــــا .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي الأول يشغل وظيفة بالدرجة الخامسة ويشغل المدعي الثالث وظيفة بالدرجة السادسة وأن المدعي الثاني أحيل إلي المعاش بتاريخ 5/9/1997 حيث كان يشغل وظيفة بالدرجة السادسة أي أن الاختصاص بنظر دعواهم ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ، ومن ثمَّ يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداء سكرتارية محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 30/9/2000 حيث قيدت بجدولها برقم 366 لسنة 2000 وطلبوا في ختام العريضة الحكم بأحقيتهم في مقابل الجهود غير العادية بواقع 25% من الأجر الأصلي لكل منهم اعتباراً من 17/4/1988 تاريخ صدور قرار محافظ أسوان وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وبجلسة 30/6/2001 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيهـــــــــــا .
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به ..