⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4035 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة فإنه يتعين أن تكون عريضة الدعوى مستوفاة لكافة البيانات والطلبات والأسانيد القانونية والواقعية بشكل يجعل من طلبات المدعى قابلة للفهم بلا لبس ولا غموض ولا تجهيل حتى تتمكن المحكمة من الإحاطة بطلباته وإنزال صحيح حكم القانون عليها ، فإذا ما كانت الطلبات مجهلة على نحو جسيم يستحيل معه على المحكمة أن تحدد حقيقة ما يستهدفه المدعى من طلبات وما يرنو إليه من إقامة دعواه فإن صحيفة الدعوى تضحى باطلة ويتعين القضاء بذلك 0 ومن حيث إن صحيفة الدعوى الماثلة قد وردت عباراتها غير مترابطة وغير مفهومة على أى وجه واختتمت بطلبات غير واضحة وغير مفهومة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل وإلزام المدعى - تبعا لذلك - مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- ببطلان صحيفة الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 31/1/2000طالبا فى ختامها الحكم بالشرعية والمسارات السياحية والإنفاق الحكومى والاستثمارات والتبرعات والمنح والقروض ووثيقة السلام 0 وشرحا لدعواه ذكر عبارات غير مفهومة ، وجمل غير محددة المعنى 0 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الدعوى 0وألزمت المدعى المصروفات 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 5/2/2002 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ولم يقدم شئ من ذلك 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0