⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6020 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة ” أصدرت الحكم الآتي ”
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يهدف بدعواه في إطار شقها الموضوعي إلى الحكم بإلغاء قرار إعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2003/2004 المرحلة الثانية فيما تضمنه من حصول ابنته ................. على درجات أقل مما تستحق في مادتي اللغة العربية والفيزياء ، وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المحكمة سبق أن قضت في أسباب حكمها في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً ، ومن ثم فإنه لا يجوز إعادة بحث مدى قبول الدعوى من الناحية الشكلية مرة أخرى بعد ما بت فيه بحكم حائز لحجية الشيء المقضي به . ومن حيث أنه عن الموضوع فتتحصل وقائعه ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن ابنة المدعي الطالبة مروه محمد فواز حسن تقدمت لامتحان شهادة الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2003/2004 برقم جلوس 439400 بلجنة منازل أبو تشت الثانوية وقد حصلت في مادة اللغة العربية على 26.5 درجة من 30 درجة كما حصلت في مادة الفيزياء على 47 درجة من 50 درجة ، وينعى المدعي على هذه الدرجات عدم مطابقتها لإجابات ابنته لاستحقاقها درجات أكثر من تلك التي حصلت عليها في هاتين المادتين . ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عملية تصحيح كراسات الإجابة في الامتحانات وتقدير الدرجة التي يستحقها الطالب هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة وتترخص في تقييمها وفقاً للضوابط والمعايير العلمية والفنية دون معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح إغفال لبعض أجزاء الإجابات بتركها دون أن يجري عليها التصحيح وتقدير الدرجة المناسبة لها أو كان هناك خطأ مادي في رصد الدرجات أو جمعها أو حدث تناقض في رصد الدرجات بين تلك الحاصل عليها الطالب فعلاً والدرجات المسجلة على صدر كراسات الإجابة وفي غير ذلك لا يسوغ للقضاء الإداري أن يحل نفسه محل الإدارة في تقييم إجابة الطالب وما عساه أن يستحق من درجات . ومن حيث أن الثابت من مطالعة كراسات إجابة ابنة المدعي في مادتي اللغة العربية والفيزياء أن رقم المراقبة المدون على كراستي الإجابة مطابق للرقم المدون على الاستمارة المحررة بخط يد الطالبة أسفل كراستي الإجابة وأن هاتين الكراستين مصححتين بالكامل بإجراءات صحيحة وأن جميع أجزاء إجاباتها صحيح وأن نقل الدرجات من داخل كل كراسة إلى غلافها صحيح كذلك وإن المجموع الكلي للدرجات الموضح على كل كراسة إجابة مطابق لمجموع الدرجات التي حصلت عليها . أما بالنسبة لما أثاره المدعي من عدم تناسب الدرجات التي حصلت عليها ابنته في هاتين المادتين مع إجاباتها فإن ذلك مردود بأن تقدير الدرجة التي تستحقها الإجابة هي من الأمور الفنية التي تدخل في تقدير الجهة الإدارية بما لا معقب عليها خاصةً وأنه لم يقم دليل بالأوراق على إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تقدير تلك الدرجات . ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومتفقاً وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير قائمة على أساس سليم خليقة بالرفض . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/8/2004 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حصول ابنته على درجات أقل مما تستحقه في مادتي اللغة العربية والفيزياء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها منحها الدرجات الأعلى التي تستحقها وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته . وقال المدعي شرحاً لدعواه أن ابنته ............ تقدمت لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2003 / 2004 برقم جلوس 439400 بالجنة منازل أبو تشت الثانوية المشتركة ، ولدى إعلان النتيجة تبين له أن ابنته حاصلة على درجات أقل مما تستحق في مادتي اللغة العربية والفيزياء مما يكشف عن وجود قصور وتعسف شاب عملية التصحيح مما يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون ، الأمر الذي حداه لإقامة دعواه الماثلة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . وأثناء نظر المحكمة للشق العاجل قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 11/11/2004 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/7/2005 ثم بجلسة 3/9/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع طلب فيها رفض الدعوى ، وبجلسة اليوم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .