الطعن رقم 1076 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية كل من السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سعيد سيد أحمـــــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ ياسر يوســــــــــــــــــــــــــــــــف مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشـــــــــم كاشــــــــــــــــــــــــــف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن المدعي الأول يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 370 لسنة 1995 الصادر من مدير الإدارة الهندسية لحى وسط الجيزة فيما تضمنه من إيقاف وتشميع الأعمال المخالفة الجاري أقامتها بالعقار رقم 15 شارع عبد البديع سالم بين السرايات وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فان الثابت من الأوراق أن المحكمة قضيت بقبول الدعوى شكلا عند الفصل في الشق العاجل فلا يسوغ معاودة بحثه مرة ثانية إعمالا لحجية الحكم المذكور 00
ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة /4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أن " لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة
أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات 000 إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000
وتنص المادة /11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها 0
ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 00
وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الادارى 0
وتنص المادة 16 من القانون المشار إليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه 000 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها0
وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراراه في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفترة الأولى 0
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة /4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وإلزام المتصرف له الترخيص التقييد في تنفيذ البناء أو العمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف العمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الادارى ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد اخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه حظر التجاوز عم المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصيص للإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص إن يصدر قراراه دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده 0
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن مدير الإدارة الهندسية بحي وسط الجيزة أصدر القرار المطعون فيه متضمنا تشميع وإيقاف الأعمال الجارية بالعقار المشار إليه وجاء سبب ذلك القرار لحين الانتهاء من التحقيقات بالمحافظة ولما كان التحقيق الادارى الذى تجريه الجهة الإدارية مع العاملين بها لا يصلح سببا لإيقاف الترخيص رقم 33 لسنة 1995 الصادر وخلت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 من هذا السبب الذي يبرره وقف الأعمال كما أن حالات الإيقاف تتمثل في مخالفة الترخيص أو البناء بدون ترخيص والتي لم يفصح عنها القرار المطعون فيه وبهذه المثابة فقد صدر القرار المطعون فيه فاقدا لركن السبب ويضحى بذلك مخالفا للقانون متعين الإلغاء وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعيان هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/11/1995 وطلبتا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 370 لسنة 1995 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
وذكر المدعيان بيان للدعوى أنهما تحصلا على الترخيص رقم 33 لسنة 1995 من حي وسط الجيزة لإقامة بناء على القطعة رقم 15 شارع عبد البديع سالم أمام إدارة مرور الجيزة بين السرايات الدقي إلا أنهما فوجئا بصدور القرار المطعون فيه بوقف الأعمال وتشميعها لحين الانتهاء من التحقيقات بالمحافظة وأنهما ينعيان على هذا القرار مخالفته للقانون ويترتب على تنفيذه أضرار لهما ويتعذر تداركها وخلصا إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المذكورة 0
وبجلسة 20/1/1998 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء سند الوكالة وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى الأول ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف وإحالة الشق الموضوع الشق الموضوعي من الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0
قدمت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف0
نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الآجل المضروب 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به0